تعرف على حالات استحقاق المكافأة بعد بلوغ الستين في قانون العمل

تعرف على حالات استحقاق المكافأة بعد بلوغ الستين في قانون العمل
- البرلمان
- مجلس النواب
- لجنة القوي العاملة
- قانون العمل
- البرلمان
- مجلس النواب
- لجنة القوي العاملة
- قانون العمل
يعد مشروع قانون العمل الجديد، والمقدم من الحكومة، واحدا من أهم القوانين التى يتطلع الغالبية إلى مناقشتها واقرارها بمجلس النواب قريبا.
وعلى مدار 10 اجتماعات استمرت لساعات طويلة فى دور الانعقاد الماضى، انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب من مناقشته وإعداد تقرير حوله لعرضه على البرلمان.
أكدت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة تقدمت فى بداية دور الانعقاد الحالى إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بطلب استعجال لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، لما يمثله من أهمية للعديد من القطاعات العاملة.
وأشارت "درويش" لـ "الوطن "، إلى أن اللجنة كانت حريصة إلى الاستماع للوزراء المعنيين ورئيس جهاز التنظيم والإدارة خلال مناقشة مشروع القانون، وذلك لإعداد صياغات دقيقة ومحكمة للحفاظ على حقوق وواجبات العمال.
وبموجب مشروع القانون المنتظر عرضه فى الجلسات البرلمانية، فقد تضمن فى محتواه سن التقاعد للعاملين فى القطاع الخاص مابعد الستين عاما، ونص على أنه لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.
ويستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
وتضمن القانون، أن العامل يبلغ التقاعد عن الستين سنة، كما حدد الحالات التى قد يمتد فيها سن التقاعد لما بعد سن الـ60 عاما، ونص على استحقاق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها.
وتحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل، أو المتدرج حسب الأحوال، وتصرف المكافأة في حالة استحقاقها للوفاة وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
كما شمل مشروع القانون الجديد، المواد المنظمة لساعات العمل والراحة، حيث ألزم المنشآت والمؤسسات أن تخصص ساعة على الأقل لراحة العامل أثناء ساعات العمل، على أن يراعى في تحديد هذه الفترة، ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.