حكم مبادلة الذهب الجديد بالقديم.. "الإفتاء" تجيب

كتب: عبد الوهاب عيسى

حكم مبادلة الذهب الجديد بالقديم.. "الإفتاء" تجيب

حكم مبادلة الذهب الجديد بالقديم.. "الإفتاء" تجيب

تلقت دار الإلإتاء المصرية سؤالا جاء فيه، ما الحكم في أن كثيرًا من أصحاب محلات الذهب يتعاملون بشراء الذهب المستعمل -الكسر- ثم يذهبون إلى تاجر الذهب ويستبدلون به ذهبًا جديدًا مصنَّعًا وزنًا مقابل وزنٍ تمامًا، ويأخذون عليه أجرة التصنيع للذهب الجديد؟ وهذا التعامل يقاس عليه التعامل مع الزبون. 

أجاب عن السؤال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، لا مانع شرعًا من مبادلة الذهب القديم أو الكسر بالذهب الجديد أو المصوغ مع الاقتصار على دفع الفرق بينهما دون اشتراط أخذ ثمن القديم أولًا، ثم دفع ثمن الجديد بعد ذلك؛ حيث ارتفعت عنه علة النقدية وتحقق فيه معنى الصنعة والصياغة التي تجعله كأي سلعة من السلع التي لا يحرم فيها التفاضل ولا البيع الآجل. 


مواضيع متعلقة