"الصيادلة" تطالب النائب العام بغلق موقع إلكتروني لبيع الأدوية

"الصيادلة" تطالب النائب العام بغلق موقع إلكتروني لبيع الأدوية
- الحارس القضائى لنقابة الصيادلة
- نقابة الصيادلة
- المستشار محمد فكرى
- المستشار حمادة الصاوى
- النائب العام
- الحارس القضائى لنقابة الصيادلة
- نقابة الصيادلة
- المستشار محمد فكرى
- المستشار حمادة الصاوى
- النائب العام
قدَّم الحارس القضائي لنقابة الصيادلة المستشار محمد فكري، ولجنة إدارة النقابة التي تضم الأستاذة الدكتورة فاتن عبدالعزيز، الدكتور عبدالناصر سنجاب، والدكتور كريم بدر، اليوم، بلاغًا رقم 55638 للمستشار حمادة الصاوى النائب العام؛ لمطالبته بغلق صفحة وموقع على شبكة الإنترنت تسمى "وياك" WAYAK، واتخاذ اللازم قانونا نحو القائمين على الموقع وتقديمهم للعدالة.
كما قدَّمت النقابة العامة بلاغا لمباحث الإنترنت رقم 22 أحوال لإثبات الجرائم التي ترتكبها الصفحة، إضافة إلى إرسال خطابات فى هذا الشأن لوزيرة الصحة، والإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بوزارة الصحة، ولجنة الصحة بمجلس النواب، وإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، ونقيب الأطباء.
وأوضحت النقابة أن الموقع يروج لكارت خدمات بالاسم ذاته يقدم خدمة بيع الأدوية من خلال الإنترنت، وصرف الروشتات للمرضى وخصوصًا أصحاب الأمراض المزمنة مثل مرضى "السكر – الضغط – الكوليسترول"، كما تقوم الصفحة عن طريق هذا الكارت بتقديم خصومات على هذه الأدوية وعلى فحوصات معامل تحاليل البرج والمختبر ومركز المنير.
وأكدت النقابة أن ما تقوم به هذه الصفحة والقائمين على أمر هذا الكارت يشكل عدة جرائم ومخالفات أهمها الإضرار بصحة المواطنين وتهديد الأمن الدوائي، وممارسة مهنة الصيدلة دون ترخيص بمزاولة المهنة، وإعلان غير صيدلي عن مزاولة مهنة الصيدلة عن طريق وسيلة من وسائل النشر، إضافة إلى جريمة فتح وإنشاء وإدارة مؤسسة صيدلية دون ترخيص، ومخالفة المادة الأولى من قانون مزاولة المهنة، فضلاً عن مخالفات لائحة أداب مهنة الصيدلة الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 189 لسنة 1970.
وشرحت النقابة في البلاغ تفاصيل الجرائم والمخالفات التي ارتكبها الموقع وجاءت نصا على النحو التالي:
أولا: ممارسة مهنة الصيدلة دون ترخيص بمزاولة المهنة، حيث تقوم هذه الصفحة بممارسة مهنة الصيدلة دون ترخيص بالمزاولة من وزارة الصحة ما يشكل الجريمة المنصوص عليها بالمادة 78 من القانون 127 لسنة 1955 التي تنص على أنه "يعاقب بالحبس مده لاتتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الصيدلة دون ترخيص".
ثانيا: إعلان غير صيدلي عن مزاولة مهنة الصيدلة عن طريق وسيلة من وسائل النشر، حيث أعلن هذا الموقع عن بيع أدوية وصرف روشتات وهو غير مرخص له بذلك عن طريق شبكة الإنترنت، ما يكون المسؤولين عن هذا الموقع قد ارتكبوا الجريمة المنصوص عليها بالمادة 79 من القانون رقم 127 لسنة 1955 التي تنص على "يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة (78) كل شخص غير مرخص له فى مزاولة المهنة يعلن عن نفسة بأى وسيلة من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الإعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الصيدلة وكذلك كل صيدلي يسمح لكل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الصيدلة بمزاولتها باسمه في أيه مؤسسة صيدلية".
ثالثا: جريمة فتح وإنشاء وإدارة مؤسسة صيدلية دون ترخيص، وهي الجريمة المنصوص عليها بنص المادة (80) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة السابق ذكرة حيث يعاقب مرتكب الجريمة بالغرامة وفى حالة العود بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
رابعا: مخالفة المادة الأولى من قانون مزاولة المهنة، حيث تنص المادة الأولى من قانون المزاولة على أنه "لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة... إلا إذا كان اسمه مقيدا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفي جدول نقابة الصيادلة".
خامسا: مخالفات لائحة آداب مهنة الصيدلة الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 189 لسنه 1970، وتتمثل هذه المخالفات في الآتي:-
المخالفة الأولى: الترويج للمهنة بأي طريق من طرق الإعلان والنشر "مادة 4".
المخالفة الثانية: استخدام الوسائل غير المشروعة لجلب العملاء مثل تقديم الخصومات "مادة4".
المخالفة الثالثة: مزاحمة زملاء المهنة "على فرض أن أصحاب الموقع صيادلة" بطريقة مباشرة أو غير مباشرة والمضاربة "مادة 3" من قانون المزاولة.
سادسًا: الإضرار بصحة المواطنين وتهديد الأمن الدوائي.