بسبب العقوبة الأشد.. عامل قتل جاره فعاقبته المحكمة بـ"حيازة سلاح آلي"

كتب: الوليد إسماعيل

بسبب العقوبة الأشد.. عامل قتل جاره فعاقبته المحكمة بـ"حيازة سلاح آلي"

بسبب العقوبة الأشد.. عامل قتل جاره فعاقبته المحكمة بـ"حيازة سلاح آلي"

قبل 5 سنوات، قتل عامل أحد جيرانه بمحافظة قنا بإطلاق النار عليه من سلاح آلي أثناء سيره في الشارع، ثم ألقي القبض عليه وأحيل للنيابة التي وجهت له ثلاث اتهامات هي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة سلاح ناري لايجوز الترخيص بحمله أو حيازته، بالإضافة لحيازة ذخائر تستخدم مع السلاح الآلي، قبل أن تبدأ محكمة الجنايات محاكمته وتقضي في عام 2016 بمعاقبته بالسجن المؤبد وتغريمه 10 آلاف جنيه.

لجأ المحكوم عليه إلى محكمة النقض طالبا منها نقض الحكم الصادر بحقه وإلغائه مستندا إلى مجموعة من المطاعن التي قدمها دفاعه وتتعلق بارتكابه جريمة القتل، وذكر الدفاع أن حكم الجنايات بالسجن المؤبد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون، وأورد بعض النقاط القانونية المتعلقة بأوجه الطعن بسبب تناقض أقوال الشهود والتحريات وتضارب الدليل القولي والفني، لكن محكمة النقض طرحت كل ما ادعاه دفاع المحكوم عليه.

وذكرت محكمة النقض في أسباب حكمها في الطعن الذي حمل رقم 32627 المتعلق بالقضية أنه "لا تلازم بين القصد الجنائي في ارتكاب الجريمة واتهام سبق الإصرار والترصد الذي استبعدته محكمة الجنايات عند إصدار الحكم لأن كل منها منفصل عن الآخر وله مقوماته، فيجوز إثبات القصد الجنائي دون سبق الإصرار والترصد وكل ذلك متوقف على قناعة محكمة الموضوع التي نظرت القضية".

أضافت المحكمة في أسباب وحيثيات حكمها أنه "لا مصلحة للطاعن المحكوم عليه في كل ما يثيره بشأن جريمة القتل لأن محكمة الجنايات عاقبته بتهمة حيازة السلاح الآلي وفقا للمادة رقم 32 من قانون العقوبات على الرغم من باقي الاتهامات كون جميع الاتهامات مترابطة وبالتالي حكمت المحكمة بالعقوبة الأشد عن تلك الاتهامات دون الاتهامات الباقية وقضت بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد عن حيازة السلاح الآلي بوصفها العقوبة الأشد".

وختمت "النقض" حكمها برفض الطعن على حكم السجن المؤبد وأيدته ليصبح نهائيا باتا واجب النفاذ غير قابل للطعن عليه مرة أخرى.


مواضيع متعلقة