انقسام في البرلمان حول "الفصل الفوري للموظف متعاطي المخدرات"

انقسام في البرلمان حول "الفصل الفوري للموظف متعاطي المخدرات"

انقسام في البرلمان حول "الفصل الفوري للموظف متعاطي المخدرات"

ناقشت اللجان البرلمانية بمجلس النواب، فى اجتماعاتها، أمس، عدداً من مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن عدة ملفات، وشهد مشروع قانون فصل الموظفين المتعاطين للمخدرات بالجهاز الإدارى بالدولة، انقساماً حاداً خلال اجتماع لجنة القوى العاملة أمس، وذلك حول الفصل الفورى للموظف بمجرد اكتشاف تعاطيه للمخدرات أو إعطائه فرصة للعلاج 6 أشهر ثم فصله حال العودة للتعاطى.

وأعلن النائب محمد وهب الله، أمين عام اتحاد عمال مصر، عضو اللجنة، اعتراضه على الفصل الفورى، وطالب بإعطاء الموظف فرصة أخرى، وأبدى تحفظه على «التحليل المفاجئ للموظفين»، وأيَّدت رأيه النائبة سولاف درويش وكيل اللجنة، وقالت: «يجب إعطاء الموظف فرصة للعلاج مع حرمانه من الأجر خلالها، ثم فصله فى حالة إصراره على التعاطى»، فيما قال النائب فايز أبوخضرة، عضو اللجنة: «هنطبطب على المدمن ليه، ده عضو فاسد ويجب بتره»، وأيدته النائبة منى منير قائلة: «ما اهتمش بنفسه وبقاله سنة عارف إن فيه تحليل مفاجئ للمخدرات، والمتعاطى بياخد حبوب منع الحمل قبل التحليل حتى يضمن صدور نتيجة التحليل سلبية».

وقال المستشار حسن حرك، عضو مجلس إدارة صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى، إن إجراء تحليل كشف تعاطى المخدرات يجرى على الجميع دون تفرقة، سواء كانوا قيادات أو عمالاً وموظفين «مفيش فرق بين غفير ومدير».. وإزاء هذا الجدل قررت اللجنة تأجيل البت فى مشروع القانون لاجتماع اليوم.

وتنص المادة الثالثة من القانون على التزام الجهات التابعة للدولة، التى حددها القانون، بوضع خطة سنوية لإجراء التحليل المفاجئ، وفى حالة إيجابية العينة بالتحليل «الاستدلالى» يجرى تحريرها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل ووقف صرف نصف أجره طول فترة الإيقاف، مع إجراء تحليل «تأكيدى» عن ذات العينة فى الجهات المختصة، ويجوز للعامل فى هذه الحالة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعى على نفقته بديلاً عن الجهات المختصة لفحص العينة، أو لتوقيع الكشف الطبى عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، وفى حال تأكيد إيجابية العينة تُنهى خدمته وتحدد حقوقه بعدها.

ووافقت اللجنة على بعض شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، والتى تشترط للتعيين أو للتعاقد أو الاستمرار فى الوظائف العامة ثبوت عدم تعاطى المخدرات.

«دفاع النواب» ترفض تعديل شرط الخدمة العسكرية فى قانون العمد والمشايخ.. ونواب: يتعارض مع الدستور

ورفضت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس، برئاسة اللواء كمال عامر، مشروع القانون المقدم من النائب ممدوح مقلد، وأكثر من 60 نائباً، بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 58 لسنة 1978 بشأن العمد والمشايخ، الذى يجيز لوزير الداخلية عدم التقيد بأحد شروط شغل وظيفة العمدة والشيخ الواردة بالمادة (3) من القانون فى بنودها من (3) لـ(6) والبند (8) إذا لم يتوافر فى أى من المتقدمين لشغل الوظيفة.

وأكد رئيس اللجنة أنها رفضت مشروع القانون لتعارضه مع الدستور فى مادته رقم 86 التى تؤكد أن الجندية شرف، وأن الخدمة العسكرية واجب قومى وشرف لا يضاهيه أى شرف آخر.

وكانت المادة الثالثة التى تحدد شروط شغل وظيفة العمدة والشيخ، فى البند (8) تتضمن شروطاً لشغل وظيفة العمدة والشيخ تنص من ضمنها على تأدية المرشح للخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

وقررت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، تأجيل مناقشة ملف تفعيل قانون الزراعات التعاقدية، لحين حضور وزير الزراعة، فى ظل إعلان الدكتورة هدى رجب، مدير مركز الزراعات التعاقدية، عن صدور اللائحة التنفيذية لقانون الزراعات التعاقدية، خلال ١٥ يوماً.

وقال هشام الحصرى، رئيس اللجنة، إن تفعيل القانون سيقضى على أغلب مشكلات الفلاح المتعلقة بالزراعة حيث سيتيح له اختيار المحاصيل المناسبة التى تحقق هامش ربح له، وطالب بضم عدد من الجهات المعنية فى اللائحة التنفيذية للقانون، مثل اتحاد منتجى الدواجن، والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية.

ووجه النائب مجدى ملك، وكيل اللجنة، انتقادات عديدة لوزارة الزراعة، لفشلها فى إدارة عدد من الملفات، وقال: «أحوال وزارة الزراعة خلال السنوات الماضية سيئة، يأتى وزير ويمشى وزير، وحالها كما هو، فى الوقت الذى تعد فيه هذه الوزارة واحدة من أكبر الوزارات فى مصر، لامتلاكها جهازاً إدارياً كبيراً، يفتقد الرؤية فى التعامل مع المشكلات»، وأشار إلى أن غياب اللائحة التنفيذية لقانون الزراعات التعاقدية، منذ 4 سنوات، دليل على العجز الإدارى.

ووافقت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة محمد كمال مرعى، على تعديل بعض أحكام القانون رقم (141) لسنة 2014 والخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر من حيث المبدأ.

الموافقة على قانون الوساطة لتسوية المنازعات

ووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم إجراءات الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، وذلك كآلية جديدة لتسوية النزاعات المدنية والتجارية بديلاً عن التقاضى، وبعيداً عن ساحات المحاكم.


مواضيع متعلقة