تسهيلات مالية وضريبية وجمركية لتحفيز الاستثمار والتصالح الضريبي

تسهيلات مالية وضريبية وجمركية لتحفيز الاستثمار والتصالح الضريبي
- البنك المركزي
- وزارة المالية
- الجمارك
- الضرائب
- المنازعات الضريبية
- البنك المركزي
- وزارة المالية
- الجمارك
- الضرائب
- المنازعات الضريبية
سلسلة من القرارات والمبادرات بدأت وزارة المالية في تطبيقها علي مدار شهري نوفمبر الماضي وديسمبر الجاري لتحفيز المستثمرين ورفع العبء الضريبي عن كاهل المؤسسات التجارية والصناعية .
موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون "إنهاء المنازعات الضريبية"
آخر تلك القرارات كان هو موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على مشروع قانون "إنهاء المنازعات وتعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل" وإحالته إلى مجلس النواب، تتسق مع توجيهات القيادة السياسية، وبرنامج الحكومة بتحسين بيئة مناخ أداء الأعمال؛ لجذب المزيد من الاستثمارات، وتشجيع المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم بمصر؛ بما يُسهم فى خلق فرص عمل جديدة، وتعظيم الإيرادات العامة على النحو الذى يُمَّكن الدولة من تنفيذ المشروعات التنموية من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم. الدكتور محمد معيط وزير المالية قال إن هناك تكليفًا رئاسيًا بالسعي الجاد نحو تسريع وتيرة العمل فى ملف إنهاء المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم؛ بما يحفظ حق الدولة ويُسهم فى إرساء دعائم جسور الثقة مع الممولين؛ باعتبارهم شركاء التنمية، لافتًا إلى أن العمل بالقانون الجديد لإنهاء المنازعات الضريبية يمتد لمدة 6 أشهر، تبحث خلالها اللجان المختصة التظلمات والنزاعات الضريبية أمام المحاكم، أو لجان الطعن الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية، على النحو الذى يمنح القطاع الخاص دورًا أكبر فى التنمية الاقتصادية.
وأضاف أن مشروع القانون الجديد، يمنح الممولين فرصة جديدة للاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات، فى المرحلة الإدارية دون انتظار الإجراءات الضريبية الطويلة باللجوء للمحاكم، على النحو الذى يُسهم فى سرعة استقرار المراكز القانونية لهؤلاء الممولين، وتحصيل حق الدولة، موضحًا أن القانون الجديد قرر خفض مقابل التأخير المستحق بنسبة 30% لمن يبادر من الممولين بالاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات قبل صدور قرارات الطعن.
وأشار إلى أن القانون الجديد ينص على قصر مدة حساب مقابل التأخير على الضريبة على 3 سنوات فقط من تاريخ تقديم الإقرارات وحتى نهاية الفحص؛ حتى لا يضار الممولون من تأخر المصلحة في الفحص لمدة ربما كانت تتجاوز خمس سنوات، لسبب غير راجع إليهم، حيث يتم حساب مقابل التأخير، فى ظل القانون الحالي، اعتبارًا من تقديم الإقرار إلى المصلحة، وحتى الانتهاء من فحص الممول وتقدير الضريبة عليه، لافتًا إلى أن مشروع القانون يسمح بتسوية أرصدة مقابل التأخير عن السنوات الخمس السابقة بمراعاة قصر مدة حساب مقابل التأخير على الضريبة على 3 سنوات فقط من تاريخ تقديم الإقرارات وحتى نهاية الفحص.
فتح حاويات أو طرود البضائع المستوردة أو المصدرة.. مرة واحدة فقط لجميع الجهات الرقابية لتيسير الإجراءات
قبل هذا القرار بايام قليلة أعلنت مصلحة الجمارك المصرية إجراءات جديدة لتقليل زمن الإفراج وتكاليف التخليص الجمركي وتشكيل لجان مُشتركة دائمة بالمنافذ الجمركية للفحص والمُعاينة والرقابة وسحب العينات.
وحول تلك المبادرة قال السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، إنه سيتم إتمام إجراءات المعاينة والفحص والرقابة للبضائع المستوردة، أو المُصدرة، وسحب العينات في وقت واحد، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسجيل البيان الجمركي، وفي حضور جميع أعضاء اللجنة المشتركة الدائمة، والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشأها، ومدى مطابقتها للبيان والمستندات، واستيفائها للمواصفات والاشتراطات المُقررة للإفراج عنها، أو تصديرها بالتنسيق مع كل الجهات العاملة في الموانئ والمطارات والمنافذ؛ بما يضمن تيسير الإجراءات دون الإخلال بمقتضيات إحكام الرقابة، واستيفاء مستحقات الخزانة العامة.
وأضاف أن ممثلي مصلحة الجمارك والهيئات والجهات المُشاركة في عضوية اللجان الدائمة سوف تتواجد في المنفذ الجمركي، وساحات الكشف والمعاينة خلال ساعات العمل اليومية المقررة، وكلما اقتضت ذلك عمليات فتح الحاويات والطرود، والمعاينة والفحص والرقابة على ما بها من بضائع، وسحب ما يلزم من عينات.
وأشار إلى أنه يُحظر على مصلحة الجمارك، وغيرها من الهيئات والجهات المنوط بها المعاينة والفحص والرقابة على البضائع المستوردة أو المصدرة، وفتح حاويات البضائع والطرود المستوردة أو المصدرة منفردة، كما يُحظر على اللجان الدائمة معاودة فتح هذه الحاويات، والطرود السابق فتحها ومعاينة وفحص والرقابة على ما بها من بضائع ما لم يطرأ من المستجدات ما يُبرر ذلك، بغرض حماية مصالح البلاد أو أمنها القومي أو المحافظة على حقوقها المالية عند تظلم صاحب الشأن، وفي هذه الحالة يتضمن محضر إعادة الفتح مبررات ذلك، ويجوز أن تقتصر المشاركة في عضوية إعادة لجنة المعاينة والفحص والرقابة على الجهات المعنية بذلك.
وحول مهمة اللجان الدائمة أوضح أن اللجان الدائمة سوف تُحرر محضرًا مشتركًا بنتيجة المعاينة والفحص والرقابة، وسحب العينات اللازمة طبقًا للقوانين واللوائح والقرارات والنماذج والإجراءات المُنظمة لذلك في كل جهة، ويقوم جميع أعضاء اللجنة بالتوقيع على هذا المحضر، وإثبات أي ملاحظات، لافتًا إلى أن أعضاء اللجنة الدائمة التي شاركت في فتح الحاوية أو الطرد أو إعادة فتحه يقومون بالتوقيع على محضر مشترك لإعادة غلقه بعد الانتهاء من المعاينة والفحص والرقابة، وسحب ما يلزم من عينات طبقًا للقواعد والإجراءات المقررة.
قبل نهاية نوفمبر الماضي أعلنت وزارة المالية عن قرار اخر رقم 651 لسنة 2019 حيث في 27 نوفمبر الماضي رد كامل مبلغ الضريبة فى حالة التمتع بالاعفاء في اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي إلى جانب رد الفرق بين السعر الوارد بنص القانون والسعر الوارد باتفاقية تجنب الازدواج الضريبي حال تقديم المستندات المطلوبة وفقا للإجراءات والمواعيد، علاوة على رد مبلغ الضريبة السابق تحصيلها لغير المقيم خلال ثلاثين يوماً من تحقق مصلحة الضرائب من استحقاق الرد.
بيان المالية أوضح أنه حتى يستطيع غير المقيم الاستفادة من سعر الضريبة الواردة باتفاقية تجنب الازدواج الضريبي المبرمة مع مصر بالنسبة إلى عوائد أذون وسندات الخزانة، والمدفوعة لغير المقيم، يشترط أن يتقدم مستلم الإيراد أو من ينوب عنه قانونا إلى أمين الحفظ أو الشركة القائمة بأعمال المقاصة والتسوية بمجموعة من المستندات تتمثل في شهادة إقامة معتمدة وموثقة من الإدارة الضريبية بالدولة الطرف الآخر في اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي المقيم بها مستلم الإيراد، وإقرار من مستلم الإيراد بأنه صاحب الحق في الإيراد، وأن هذا الإيراد لا يتعلق بمنشأة دائمة في مصر.
وأضاف "البيان" أنه في حال تمتع مستلم الإيراد بالإعفاء من الضريبة على عوائد أذون وسندات الخزانة طبقا لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، فيجب عليه بالإضافة إلى المستندات السابقة تقديم شهادة صادرة من الجهة المختصة بالدولة الطرف الآخر في الاتفاقية تفيد استيفاؤه للشروط المقررة للتمتع بهذا الإعفاء.