الإفتاء تجيز المعاملات البنكية: الإيداع والفوائد والشهادات "حلال"

كتب: سعيد حجازى

الإفتاء تجيز المعاملات البنكية: الإيداع والفوائد والشهادات "حلال"

الإفتاء تجيز المعاملات البنكية: الإيداع والفوائد والشهادات "حلال"

أكدت المؤسسات الدينية أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير وشهادات الاستثمار ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم.

الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، قال في فتوي له على موقع دار الإفتاء إن الإيداع ولا علاقة لها بالربا، كذلك جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر والضرر، وهذا ما جرى عليه قانون البنوك المصري رقم 88 لسنة 2003م، ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004م، فليست الأرباح حراما؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولذلك يجوز التعامل مع البنوك، وأخذ فوائدها شرعا، والإنفاق منها في جميع وجوه النفقة الجائزة من غير حرج.

تابع: يجوز وضع النقود بالبنك على شكل وديعة ذات فائدة سنوية ثابتة، كما يجوز شراء أذونات خزانة بها، أو وضعها في حساب جار؛ فكل هذه المعاملات جائزة لا شيء فيها. 

وفي فتوى أخرى شرح المفتي المعاملات البنكية قائلا: الله قال "الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا"، والصورتان وهما: البيع، والربا وإن كانتا تتفقان في الزيادة عند السداد عن السعر النقدي، إلا أن الله تعالى أحل الصورة الأولى وحرم الثانية؛ حيث بين الحكم في سياق يشعر باتحاد الصورتين في النتيجة، إلا أن الفرق بينهما توسط السلعة في البيع دون الربا؛ ولذلك فإذا توسطت السلعة فلا ربا؛ لأن توسيط السلعة يخرج المعاملة من نطاق القرض الربوي المحرم إلى المرابحة المشروعة.ويجب التنبيه على أن ما يسمى بالقروض التي تعطى من البنوك وغيرها من الهيئات العامة على ثلاثة أنواع: الأول: ما يتم صرفه مالا في مقابلة مال، من غير نظر إلى توسط سلعة أو استثمار، بل غاية المعاملة أن يأخذ العميل مالا ليرده بأزيد مما أخذه، وهذا النوع حرام؛ لأنه يدخل تحت قاعدة: "كل قرض جر نفعا فهو ربا"، ولا يحل أخذه إلا عند الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلتها؛ قال تعالى: ﴿فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه﴾ [البقرة: 173].الثاني: ما يكون البنك فيه وسيطا في شراء سلعة أو عقار ما؛ بحيث يشتريها هو بثمن ويبيعها للعميل مقسطة بثمن أكبر، أو يمول شراءها، وهذا نوع من البيع بالتقسيط، وهو جائز شرعا؛ للقاعدة المقررة: "إذا توسطت السلعة فلا ربا".الثالث: عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك والهيئات العامة وبين الأفراد والمؤسسات، والتي يتقرر الصرف فيها بناء على دراسات الجدوى للمشاريع والاستثمارات المختلفة، وهذه في الحقيقة عقود جديدة تحقق مصالح أطرافها، والذي عليه الفتوى أنه يجوز إحداث عقود جديدة من غير المسماة في الفقه الموروث ما دامت خالية من الغرر والضرر، محققة لمصالح أطرافها، كما رجحه ابن تيمية وغيره. ويجب عدم تسمية النوعين الأخيرين بالقروض؛ لأن ذلك يسبب لبسا مع قاعدة "كل قرض جر نفعا فهو ربا".

وفي فتوى حول فؤاد البنوك أكدت دار الإفتاء أن فوائد البنوك ودفاتر التوفير من الأمور المختلف في تصويرها وتكييفها بين العلماء المعاصرين، والذي استقرت عليه الفتوى أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، وحكم الحاكم يرفع الخلاف، فليست الأرباح حراما.

بدوره قال الدكتور علي جمعة مفتي الديار السابق وعضو هيئة كبار العلماء في فتوى على موقع الإفتاء، إن الاقتراض من باب الربا المحرم شرعا؛ للقاعدة المتفق عليها "كل قرض جر نفعا فهو ربا"، وهي مسألة خارجة عن مسألة الادخار والاستثمار والتمويل وتقليب المال.

بدوره قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، لـ"الوطن"، إن الإيداع في كل اليوم جائز شرعا ولا حرج فيه ويشمل هذا الإيداع البنوك ودفاتر التوفير، وأضاف: هناك فرق بين الإيداع كوعاء استثماري وبين الربا بالاقتراض بمعنى أن الإيداع هو أن طرفا يملك مالا لا يجيد استثماره أو ينميه فيدفع هذا المال لفرد أو مؤسسة تديره وتنميه ويكون ذلك بنسبة متفق عليها من الربح وهذا أمر جائز بإجماع العلماء ويشمل كل البنوك.

وتابع: أما الاقتراض حرام شرعا لأنه يشمل زيادة على رأس المال بمعنى أن تأخد ألفا وتردد 1100، فهذا ربا يلزمه التوبة.

يذكر أن مفتى الديار المصرية أكد في ندوة له اليوم بجامعة الفيوم: "بالنظر إلى عمل البنك نجد أن من يضع نقودا بالبنك لا يقرضها للبنك، وهذا يعنى أنه ليس قرضا إذا ليس ربا وكل قرضا جر نفعا فهو ربا والإيداع فى كل البنوك حلال حتى غير الإسلامية ولا حرج ولا إثم".


مواضيع متعلقة