اختصاصات مجلس أمناء صندوق التأمينات في القانون الجديد

كتب: حسام حربى

اختصاصات مجلس أمناء صندوق التأمينات في القانون الجديد

اختصاصات مجلس أمناء صندوق التأمينات في القانون الجديد

ذكر قانون التأمينات الاجتماعية الجديد طريقة تشكيل صندوق إدارة واستثمار أموال التأمينات، ونص أنه يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، بتشكيل مجلس أمناء لا يزيد عدد أعضائه عن 15 عضوًا من المتخصصين لاستثمار أموال التأمين الاجتماعي.

ووفقًا للمادة 16 من الفصل الثاني بقانون التأمينات الاجتماعية الجديد رقم 148 لسنة 2019، المقرر تطبيقه مطلع العام المقبل 2020، فإن اختصاصات مجلس أمناء صندوق استثمار أموال التأمين الاجتماعي تأتي على النحو التالي:

1- وضع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق الاستثمار، والإشراف عليه ووضع الخطط والبرامج اللازمة بما يكفل تنمية موارده المالية، مع مراعاة الأسس الأتية:

* السيولة اللازمة لصرف المستحقات التأمينية.

* استثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطيات الأموال في أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض هذه النسبة باقتراح من رئيس الهيئة باتفاق الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية ووزير المالية ووفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

* تنويع المحفظة بين أدوات الاستثمار المختلفة على أن تتضمن نسبة في الاستثمارات الاجتماعية على ألا يقل عائد الاستثمار عنها عن سعر الخصم الاكتواري.

* التكاليف والمصروفات التشغيلية والاستثمارية والحدود القصوى لهما.

* العائد الاستثماري المحقق لا يقل عن سعر الخصم الاكتوري.

* الطاقة الاستيعابية لأسواق رأس المال وتأثير تدفقات أموال التأمين الاجتماعي إلى السوق.

* الحفاظ على القيمة الحقيقية للأموال المستثمرة.

2- وضع مشروع الموازنة السنوية لصندوق الاستثمار.

3- رفع التقارير الدورية لمجلس إدارة الهيئة عن نشاط صندوق الاستثمار وأدائه.

4- مراجعة الحسابات الختامية عن صندوق الاستثمار.

5- اقتراح الهيكل التنظيمي وجدول الوظائف لصندوق استثمار أموال التأمين الاجتماعي.

6- اقتراح تعيين أمين الحفظ ومديري الأصول ومتابعة أدائهم.

7- الاختصاصات الأخرى التي تحدد بقرار تشكيل مجلس أمناء الاستثمار.


مواضيع متعلقة