البرلمان يتصدى للمتخلفين عن سداد أحكام النفقة

كتب: ولاء نعمه الله

البرلمان يتصدى للمتخلفين عن سداد أحكام النفقة

البرلمان يتصدى للمتخلفين عن سداد أحكام النفقة

إجراءات عديدة يسعى المشرع المصرى لتحقيقها بهدف حماية الأسرة المصرية، وبالأخص حيال الأسر التي يعاني أطفالها من انفصال الوالدين يشهد دور الانعقاد الحالى والأخير من عمر الفصل التشريعى الأول، تعديلات على بعض المواد المنظمة لقانون الأحوال الشخصية، بهدف تقديم كل أوجه الدعم للأسرة المصرية.

والأحد الماضي، وافق مجلس النواب فى جلساته العامة، على زيادة الغرامة الموقعة على الأزواج المتهربين من دفع النفقة إلى خمسة آلاف جنيه بدلا من 500 جنيه.

وشملت التعديلات تشديد العقوبات وهى الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع، كما تضمنت العقوبة تعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة.

وللمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعى، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال وفى أى حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعى كل أو بعض ما حُكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما فى حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها. وفى جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو قدم كفيلًا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة، ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين ويستعد المجلس فى الجلسات البرلمانية لمناقشة مشروع بتعديل قانون رقم 11 لسنة 2004، والخاص بإنشاء صندوق تأمين الأسرة.

وتتضمن التعديلات إلزام الأسرة بالاشتراك فى نظام التأمين المنصوص عليه فى المادة "71" من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 بالفئات التالية 150 جنيها عن كل واقعة زواج يدفعها الزوج، بدلا من 50 جنيها في القانون الحالى و150 جنيها عن كل واقعة من وقائع الطلاق أو المراجعة يدفعها المطلق أو المراجع، و50 جنيها عن كل واقعة ميلاد، يدفعها المبلغ عن الميلاد مرة واحدة عند حصوله على شهادة الميلاد.

كما شملت التعديلات التى من المقرر مناقشتها فى الجلسات البرلمانية المقبلة، يكون أداء بنك ناصر الاجتماعى للنفقات والأجور وما فى حكمها تطبيقا لأحكام المادة "72" من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه من حصيلة موارد الصندوق.

ويؤول إلى الصندوق المبالغ التى يتم إيداعها أو استيفائها وفقا لأحكام المواد 73 و74 و75 من القانون المذكور.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إضافة خدمات تأمينية أخرى للأسرة يمولها الصندوق ويتضمن القرار تحديد فئات الاشتراك فيها.

من جانبه، أكد النائب صلاح حسب الله عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن اللجنة تنتظر المسودة التى ستنتهى إليها اللجنة المشكلة بوزارة العدل بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية.

وقال لـ"الوطن"، إن البرلمان حريص على حماية حقوق الأسرة المصرية، من خلال دراسة كل مشروعات القوانين المقدمة من النواب أو الجهات المعنية بالدولة لمناقشة التعديلات المطروحة على هذا القانون فى ضوء حوار مجتمعى واسع.


مواضيع متعلقة