"مضابط الجلسات".. ذاكرة مجلس النواب تحت القبة

كتب: ولاء نعمه الله

"مضابط الجلسات".. ذاكرة مجلس النواب تحت القبة

"مضابط الجلسات".. ذاكرة مجلس النواب تحت القبة

ربما يتوقف البعض عند عبارة حذف من مضبطة الجلسة البرلمانية.. هذه الأداة التي يحق لرئيس الغرفة التشريعية استخدامها للحفاظ على هيبة المجلس وشموخه.. ولا سيما أن هذه المضابط تُعد وثائق من دفتر أحوال الفصول التشريعية للبرلمان، حيث يدون فيها كل ما يدور داخل قاعة المجلس بين الحكومة والبرلمان والأدوات الرقابية التى يستخدمها النواب، فضلا عن مناقشة مشروعات القوانين سواء المقدمة من الحكومة أو من النواب.

يبذل القائمون على هذه المضابط والتى تتبع الأمانة العامة لمجلس النواب، جهدا كبيرا، لتسجيل كل ما يدور هذا القاعة.. ولما لا فهو أشبه بذاكرة البرلمان على مر العصور.

تستطيع أن تشاهد وتراقب خلية النحل من موظفي مضابط الجلسات والذين يجلسون على منضده خشبية تتوسط القاعة الرئيسية للمجلس، فهولاء هم من يسطرون تاريخ العمل النيابى ويحفظونه فى مجلدات بأرقام وفهرس يتم جدولتها داخل المكتبة البرلمانية.

هذا العمل الشاق يتم تقسيمه على عدد الموظفين المتواجدين بشكل يومى طوال أيام انعقاد الجلسات، فيقومون بتدوين كل ما دار على مدار ساعات العمل داخل القاعة البرلمانية، وعقب الانتهاء يتم مراجعة على أكثر من مرحلة قبل أرشفته بالمكتبة.

كثير من الأسانيد القانونية والقواعد الدستورية يعود إليها النواب على اختلاف انتماءاتهم الحزبية، من خلال الاستعانة بمضابط الجلسات البرلمانية السابقة، وتحديدا مع مناقشة البرلمان لبعض التعديلات المدرجة على القوانين، فيستعينون بآراء زملائهم من النواب السابقين وكذلك تعليقات الحكومة على بعض المسائل.

يلجأ كثير من الباحثين القانونيين وأصحاب رسائل الدكتوراه والماجستير سواء من مصر أو من دول أجنبية إلى مضابط الجلسات البرلمانية، لاستكمال أبحاثهم.. وهو أحد الأمور التى دائما ما يحرص المجلس على تحقيقها من خلال إعداد صياغات نحوية دقيقة لهذه المضابط.

وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب عمل مضابط الجلسات من خلال النصوص التالية:

مادة 331- تعد أمانة المجلس فى نهاية كل جلسة وخلال 48 ساعة من انعقادها، موجزا لمضبطتها تبين به بصفة عامة الموضوعات التى عرضت على المجلس، وموجز ما دار فيها من مناقشات وما اتخذ من قرارات.

مادة 332- تحرر الأمانة لكل جلسة مضبطة يدون بها تفصيلا جميع إجراءات الجلسة، وما عرض فيها من موضوعات وما دار من مناقشات، وما صدر من قرارات وأسماء الأعضاء الذين أبدوا الرأى فى كل اقتراح بالنداء بالاسم ورأى كل منهم.

مادة 333- على أمانة المجلس إتاحة المضبطة للأعضاء بمجرد إعدادها، ويجب الانتهاء من ذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة، ثم يعرضها الرئيس بعد توزيعها على المجلس للتصديق عليها فى أول جلسة تالية، ولكل عضو كان حاضرا الجلسة المعروض التصديق على مضبطتها أن يطلب كتابةً إجراء ما يراه من تصحيح فيها من رئيس المجلس قبل موعد انعقاد الجلسة، ويعرض الرئيس التصحيح الذى يطلبه العضو على المجلس للموافقة عليه، ويجوز له أن يأذن للعضو بإبداء اقتراحه بالتصحيح، فإذا أقر المجلس التصحيح، يثبَت فى مضبطة الجلسة، وتصحح بمقتضاه المضبطة السابقة.

مادة 334- يجوز لكل ذى شأن أن يقدم كتابةً لرئيس المجلس طلبا بتصحيح وقائع محددة تضمنها كلام أحد الأعضاء، أو ممثلى الحكومة فى إحدى جلسات المجلس، وذلك خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة التى تم فيها الكلام، ويجب ألا يتضمن هذا الطلب عبارات غير لائقة أو ماسة بالمجلس أو العضو أو ممثلى الحكومة، وأن يعرض بإيجاز الوقائع التى يراد تصحيحها، والأسانيد التى يستند إليها مقدم الطلب وأن يرفق به المستندات المثبتة لذلك.

ولرئيس المجلس أن يعرض هذا الطلب برسالة، فى أول جلسة تالية لتاريخ وروده للموافقة على مبدأ تلاوتها بالمجلس وتتلى هذه الرسالة فى حالة موافقة المجلس على ذلك فى ذات الجلسة، أو فى أول جلسة يعقدها.

مادة 335 لا يجوز طلب إجراء أى تصحيح فى المضبطة بعد التصديق عليها، ويكتفى بتصديق الرئيس على مضابط الجلسات الأخيرة لدور الانعقاد التى لم يتم تصديق المجلس عليها، ويوقع على المضبطة من رئيس المجلس، والأمين العام بعد التصديق من المجلس عليها، وتحفظ بسجلات المجلس، وتنشر فى ملحق خاص للجريدة الرسمية.


مواضيع متعلقة