ما العقوبة التي تنتظر المتورطين في محاولة اغتيال السيسي؟

ما العقوبة التي تنتظر المتورطين في محاولة اغتيال السيسي؟
- الرئيس عبدالفتاح السيسي
- السيسي
- محاولة اغتيال السيسي
- أديب
- كشف محاولة اغتيال السيسي
- الإسكندرية
- الإخوان
- الرئيس عبدالفتاح السيسي
- السيسي
- محاولة اغتيال السيسي
- أديب
- كشف محاولة اغتيال السيسي
- الإسكندرية
- الإخوان
مفاجأة ضخمة فجرها الإعلامي عمرو أديب مساء أمس، بكشفه عن التخطيط لاغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي أكثر من 4 مرات، وأنّه من أكثر رؤساء العالم المطلوب اغتيالهم.
وشرح أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على شاشة "mbc مصر" تفاصيل الواقعة، قائلا إنّ جماعة الإخوان الإرهابية كانت تريد استهداف الرئيس خلال استراحته بالمعمورة بالإسكندرية في 2015، وبالفعل تم إطلاق بعض النيران واستشهد ضابط.
وأضاف أديب أنّ السيسي رفض رفضا قاطعا كشف أي تفاصيل عن محاولات اغتياله، وكانت الوحدة السكنية التي يراقبون منها الاستراحة تبعد عنها نحو 1500 متر، وتم رصد فردين يراقبان تحركات الرئيس السيسي لاغتياله من عمارة في المعمورة تقترب من الاستراحة.
وأشار إلى أنّ الشخصين هما محمود هاني، وأحمد إمام جاد نجم، وألقي القبض عليهما، واستعرض الإعلامي الوحدة السكنية والكاميرات التي استخدمها الإرهابيون في مراقبة استراحة المعمورة، وعرض مقطع فيديو للاستراحة، مؤكدًا أنّ الأدوات التي كانت تستخدم لمراقبة الاستراحة الخاصة بالرئيس كانت تركية.
وأحيل أفراد الإخوان المتورطين في محاولة اغتيال الرئيس إلى المحاكمة، وبحسب الدكتور عماد الفقي أستاذ القانون الجنائي المساعد بكلية الحقوق في جامعة السادات، فإنّ الواقعة -إن صحت بإعلان جهة رسمية- يندرج بها تهمتين، على أن يتم توقيع العقوبة الأشد لارتباطهم معا، وفقا للمادة 32 من قانون العقوبات.
وتنص المادة 32 على "إذا كان للفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتماد العقوبة الأشد دون غيرها، وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة، وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم".
وأضاف الفقي لـ"الوطن" أنّ أول التهمتين هي القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد بالنسبة للضابط الذي استشهد، إضافة إلى جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بالنسبة لمحاولة اغتيال الرئيس، وهي الجريمة التي تقتضي عقوبة أشد تتمثل في إعدام المتهمين، ويتم توقيعها على المتهمين.
وأكد أستاذ القانون الجنائي المساعد بكلية الحقوق في جامعة السادات أنّ رئيس الجمهورية لا ينطبق عليه القانون العسكري كونه فرد مدني، بينما حدد القانون قواعد إحالة المدنيين للقضاء العسكري بالمادة 204 من الدستور، والتي أوضحت الضوابط الحاكمة لاختصاص القضاء العسكري.
وشملت المادة 2014 في باب القضاء العسكري في الدستور على أنّ "القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة، ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم".
وتابعت: "ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى، وأعضاء القضاء العسكري مستقلين غير قابلين للعزل، وتكون لهم الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية".