الإعدام.. عقوبة المتهمين الثلاثة باغتصاب سيدة أمام طفليها في الشرقية

الإعدام.. عقوبة المتهمين الثلاثة باغتصاب سيدة أمام طفليها في الشرقية
- اغتصاب سيدة
- اغتصاب سيدة بالشرقية
- الشرقية
- اغتصاب سيدة أمام أطفالها
- قانون العقوبات
- الإعدام
- السجن المؤبد
- اغتصاب سيدة
- اغتصاب سيدة بالشرقية
- الشرقية
- اغتصاب سيدة أمام أطفالها
- قانون العقوبات
- الإعدام
- السجن المؤبد
في واقعة مفجعة، تعرضت سيدة لـ اغتصاب وحشي على يد 3 أشخاص أمام طفليها، بمركز الإبراهيمية، في محافظة الشرقية.
وأوردت التحريات والتحقيقات، أن المجني عليها، 30 سنة، كان برفقتها طفلتها، 4 سنوات، ورضيعها ومتوجهة داخل توك توك إلى مستشفى للكشف على ابنتها وأثناء ذلك اعترض طريقها المتهمين الثلاثة، وتعدوا على سائق التوك توك بالضرب وأجبروها على التحرك معهم إلى أرض زراعية وتناوبوا عليها الاغتصاب قرابة ساعة ونصف، أمام طفليها وتركوها في حالة إعياء شديدة، وفروا هاربين.
وعقب تلقي المركز بلاغا من الضحية، تمكنت قوة أمنية من المباحث، من ضبطهم، وجرت إحالتهم للنيابة التي باشرت التحقيق، وتمكنت القوات من ضبط المتهمين، وهم كل من "محمد.ف.إ" 31 سنة، شهرته محمد دعبس يعمل نجار مسلح وسبق اتهامه فى قضية حيازة مواد مخدرة، و"محمد.إ.ق" 29 سنة بائع خردة، و"كريم.ع.ع" 19 سنة عاطل، الذين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالتهم للنيابة التي باشرت التحقيق، وقررت حبسهم على ذمة التحقيق.
وقررت النيابة حبسهم على ذمة التحقيقات بتهمة خطف واغتصاب سيدة، وترويع المواطنين والشروع في قتل سائق التوك توك، وحيازة سلاح دون ترخيص.
أستاذ قانون جنائي: يتم تنفيذ العقوبة الأشد لارتباط الجرائم ببعضهم
وبتلك التهم يتم توقيع العقوبة الأشد عليهم، كونهم مرتبطين ارتباطا لا يقبل التجزئة، ويجمعهم غرض إجرامي واحد، وفقا للدكتور عماد الفقي، أستاذ القانون الجنائي المساعد بجامعة الحقوق جامعة مدينة السادات، موضحا أن ذلك ينفذ بحسب المادة 32 من قانون العقوبات.
وتنص المادة 32 على: "إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها، وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم".
وهو ما ينطبق على الواقعة الحالية حيث قال الدكتور عماد الفقي، لـ"الوطن"، إن الجناة كانوا يهدفون من تلك الجرائم لهدف واحد وهو "اغتصاب" الضحية، لذلك أقدموا على جرائم البلطجة وترويع المواطنين والشروع بالقتل وحيازة السلاح وحتى الخطف، لذلك يتم اعتبارها جريمة واحدة لتكون في هذه الحالة هي "الخطف والاغتصاب"، مع مراعاة أن القضية تحال لمحكمة الجنايات كون الجناة بالغين للسن القانونية وليسوا أطفال.
الإعدام هو عقوبة الخطف والاغتصاب وفقا لأستاذ القانوني الجنائي، مشيرا إلى أنه تنطبق تلك العقوبة إذا صحت الواقعة بالتحريات، ويتم تنفيذها بحسب القانون رقم 11 لسنة 2011، حيث شدد المشرع تلك العقوبة لانتشار جريمة الاغتصاب في أعقاب ثورة يناير، وغلظها من المؤبد للإعدام، لوضع حد لها.
ونص القانون سالف الذكر، في المادة 267 على: "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقَب بالإعدام أو السجن المؤبد، ويُعاقَب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".
أما المادة "289"، تضمنت: "إذا كان المخطوف أنثى تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، ومع ذلك يُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".