"الأعلى للإعلام": قواعد ميسرة لمنح تراخيص منصات التواصل الاجتماعي بمصر

كتب: أحمد البهنساوى

"الأعلى للإعلام": قواعد ميسرة لمنح تراخيص منصات التواصل الاجتماعي بمصر

"الأعلى للإعلام": قواعد ميسرة لمنح تراخيص منصات التواصل الاجتماعي بمصر

قال مصدر مسؤول في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن اللجنة التي تشكلت لوضع القواعد المنظمة لمنح التراخيص واستمارات الإخطار التي نظمها القانون بالنسبة للصحف والوسائل الإعلامية، تتولى وضع القواعد الخاصة لاستخدام أجهزة البث الفضائي، وقواعد منح التراخيص لمنصات التواصل الاجتماعي العالمية للعمل في مصر منها "فيس بوك، وتويتر، ويوتيوب".

وتضم اللجنة في عضويتها الدكتور عصام فرج أمين عام المجلس، وجمال شوقي وصالح الصالحي، عضوا المجلس، والمستشار القانوني للمجلس نائب رئيس مجلس الدولة.

وأوضح المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، لـ"الوطن"، أن اللجنة تهدف إلى عمل قواعد تعامل بسيطة بين طالبي التراخيص والمجلس بحيث يجرى منح الترخيص بمجرد تقديم الإخطار طبقا لنصوص الدستور والقانون والأمور التي نص عليها بمنح التراخيص بمجرد الإخطار.

وتابع: "هنعمل إخطار بصيغة معينة بحيث يستوجب الشروط التي حددها القانون ويمنح الترخيص فور استيفاء الإخطار للشروط التي حددها القانون وطبقا لمدد زمنية محددة، وللمجلس الحق في مهلة زمنية لطلب استيفاء البيانات الخاصة بالإخطار ويحصل بعدها الطالب على رخصته".

وأكد المصدر أن الفلسفة العامة هي وضع قواعد مبسطة وميسرة؛ لمنح التراخيص لكل الوسائل الإعلامية وفق قواعد شفافة ومدد زمنية محددة وسيعلن عن كل التفاصيل بعد انتهاء عمل اللجنة وصدور اللائحة التنفيذية لقانون 180 لسنة 2018، مشيرا إلى أن التوجه العام داخل اللجنة أن المواقع الإلكترونية الفردية لا يشترط وجود شركة تصدر من خلالها، إلا المواقع التي تتبع صحف فلها إجراءات مختلفة.

وأضاف أن الإجراءات ميسرة ومبسطة وشفافة لمنح تراخيص وسائل الإعلام والتقديم على الموقع الإلكتروني للمجلس بعد الانتهاء من صياغة استمارة الإخطار وبمدد زمنية يحصل بموجبها طالب التراخيص على رخصته ما لم يعترض المجلس خلال مدة زمنية معينة يطلب خلالها استيفاء الأوراق، وهناك اتجاه بعدم تحصيل الرسوم من طالب الترخيص إلا بعد الموافقة على طلب ترخيصه، ومن قدم من قبل ودفع رسوما ورفض طلب ترخيصه هناك توجه برد الرسوم لصاحب طلب الترخيص المرفوض، وما يخالف هذه القاعدة يحق له توفيق أوضاعه وفقا للإجراءات الجديدة.

وقال المصدر إن المجلس طلب مساحة من الوقت للبت في طلبات الترخيص والنص على ذلك في اللائحة التنفيذية ضمن ملاحظاته عليها، بحيث تكون المدة شهرين بدلا من أسبوعين حسبما ينص مقترح اللائحة، مشيرا إلى أن القانون يلزم المجلس بإيداع نسبة من رؤوس أموال الشركات المالكة للوسائل الإعلامية لدعم صندوق الرعاية للإعلاميين والصحفيين.

وتنص المادة 72 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 على أنه "يكون إنشاء المنصات الفضائية والرقمية المشفرة platform على أراضي جمهورية مصر العربية والترخيص بها من حق المجلس الأعلى وحده دون غيره، ويصدر الترخيص في هذه الحالة بعد موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ويشترط لمنح الترخيص ذلك أن تكون الشركات العاملة في هذا المجال مملوكة للدولة".


مواضيع متعلقة