قانوني في يوم منع الانتحار: التشريعات العربية تجرم التحريض عليه فقط

كتب: إنجي الطوخي

قانوني في يوم منع الانتحار: التشريعات العربية تجرم التحريض عليه فقط

قانوني في يوم منع الانتحار: التشريعات العربية تجرم التحريض عليه فقط

يقال إنه في عام 1845م كانت عقوبة الانتحار في بريطانيا هي الإعدام، وعلى الرغم من الغرابة والطرافة التي تظهر في القانون، إلا إنه يفتح باب النقاش واسعا حول نظرة التشريعات القانونية للمنتحر، وحدود تجريم الفعل نفسه بمناسبة "اليوم العالمي لمنع الانتحار" الذي يوافق 10 سبتمبر من كل عام.

ويغيب على المستوى العربي، أي مادة قانونية تعاقب على فعل الانتحار، أو الشروع فيه، فقط كان التجريم على التحريض عليه فقط، أو المساعدة على الاتيان به.

ففي القانون العراقي، على سبيل المثال، تنص المادة 3 من المادة 408 من قانون العقوبات صراحة: "لا عقاب على من شرع في الانتحار" وفي المقابل توجد عقوبة على من يحرض على الانتحار أو ساعد فيه، تصل إلى السجن 7 سنوات، أما في القانون السوري فتصل عقوبة التحريض إلى الاعتقال 10 سنوات، وفي القانون الكويتي، فقد يتعرض المحرض على الانتحار للسجن 3 سنوات.

ومع ذلك، فهناك دول عربية خصصت مواد قانونية تعاقب على الانتحار مثل دولة عُمان، فينص القانون العماني على "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبالغرامة التي لا تزيد عن 3 آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شرع في الانتحار بأن أتى فعلًا من الأفعال التي تؤدي إلى الوفاة عادةً".

وعلى مستوى الدول الغربية، كان الأمر مماثلا، مع تشديد العقوبة على المحرضين على الانتحار، وكان لافتا إلى أن الانتحار يحظى بأهمية كبيرة لدرجة تخصيص وزارة كاملة في بريطانيا باسم وزارة الانتحار.

وقال الدكتور محمد رفعت أستاذ القانون العام بكلية حقوق جامعة الإسكندرية، لـ"الوطن"، إن مصر لا يوجد بها أي عقوبة على الانتحار أو الشروع فيه، والأمر كذلك في معظم دول العالم باستثناء قلة قليلة، ففي النهاية المنتحر شخص يائس يحتاج إلى المساندة والدعم وليس العقاب، مشيراً إلى أن العقاب يقع فقط على من يحرض على الانتحار، فبحسب القانون التحريض هو "حمْل شخص آخر ومحاولة حثه بأي طريقة كانت على الإقدام على الجريمة"، مؤكدا أن التحريض على الانتحار هو النوع الوحيد من التحريض المجرَّم على فعل ليس مجرمًا، ويكون التحريض بأية طريقة مثل الكتابة أو التلقين، أما توفير وسائل الانتحار فهي ترقى لأن تكون مساعدة تتعدى التحريض.

وقال "رفعت": "في قانون العقوبات المصري، يُعاقب الشخص إذا اعتدى على حياة شخص آخر، أو تسبب في أذى بدني أو نفسي أو مالي له، ولكن طالما ذلك لم يحدث فيتم حفظ الأمر سواء توفي المنتحر أو فشلت تجربته".

واعتبر "رفعت" أن الأجراء القانوني المتبع في حالات الانتحار، هي أن تقوم النيابة بعمل محضر  في "دفتر" يطلق عليه "وقائع الانتحار" ويحفظ المحضر إداريا برقم عوارض انتحار إذا ما تمت العملية بالفعل وتوفي المنتحر، مضيفا: "أما إذا حاول الشخص الانتحار وفشل، فتنتقل النيابة إليه للتحقق أن الأمر يخلو من أي شبهة جنائية، حيث يتم استجواب المنتحر نفسه وعائلته أو أصدقائه، وعند التأكد من أن الأمر ليس فيه أي شبهة جنائية، وأنه تم برغبة المنتحر نفسه، فيسجل محضر برقم إداري وليس جنائي، ثم يتم حفظه، وفي النهاية القانون ينظر بعين الرحمة للمنتحر، وأنه يمر بألم نفسى أو جسدي شديد، دفعه لمحاولة التخلص من حياته، وبالتالي فهو يمنع أي عقوبة تجاهه".


مواضيع متعلقة