المالية: لا تحفظات على اللائحة التنفيذية لـ"تنظيم الصحافة والإعلام"

كتب: الوطن

المالية: لا تحفظات على اللائحة التنفيذية لـ"تنظيم الصحافة والإعلام"

المالية: لا تحفظات على اللائحة التنفيذية لـ"تنظيم الصحافة والإعلام"

ذكرت وزارة المالية أنّها لم تُبدِ تحفظات على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، خاصة الأحكام المتعلقة بالمادة 67 من القانون.

المادة 67 تتضمن أحكام المادة 61 من قانون "ضريبة الدمغة"

وأوضحت وزارة المالية في بيان عنها اليوم أنّ الأحكام المتعلقة بالمادة 67 من القانون، تتضمن ذات الأحكام الواردة بالمادة 61 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، وفي المادتين 28 و26 من لائحته التنفيذية، وقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، الذي يُلزم كل شخص يُزاول نشاطًا باستخراج بطاقة ضريبية، بما ينفي جملةً وتفصيلاً الادعاء الذي أُثير إعلاميًا بتعطيل وزارة المالية صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، وتحفظها على الأحكام المتعلقة بالمادة 67 من هذا القانون.

وأوضح البيان أنّ المادة 67 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تتعلق بضوابط تقديم الخدمات الإعلانية والتجارية الإلكترونية أو جلب إعلانات من السوق المحلية، وتحصيل ضريبة الدمغة المستحقة، وأن المادة 61 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، والمادتين 28 و29 من لائحته التنفيذية، تتضمن قواعد وإجراءات تحصيل ضريبة الدمغة على الإعلانات، ولا تعارض بين أحكام المواد في القانونين، بل هناك توافق بينها.


مواضيع متعلقة