مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتعديل الضريبة على العقارات

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتعديل الضريبة على العقارات
وافق مجلس الوزراء، اليوم، على مشروع قرار بقانون تعديل بعض أحكام الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
تضمن أبرز التعديلات، تشكيل لجان في كل محافظة تسمى "لجان الحصر والتقدير"، تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية، على أساس تقسيمها نوعيًا في ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافي والمرافق المتصلة بها، على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
في حين تفصل في الطعون المقدمة ضد قرارات لجان الحصر والتقدير، لجنة تسمى "لجنة الطعن"، ولا يجوز الجمع بين عضوية اللجنتين، ويعفى من الضريبة كل وحدة عقارية مستعملة في أغراض السكن، ويقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، كما تعفى كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه، على أن يخضع ما زاد للضريبة.