جزاءات "الأعلى للإعلام".. "المادة 27" أوقفت ريهام سعيد

كتب: أحمد البهنساوى

جزاءات "الأعلى للإعلام".. "المادة 27" أوقفت ريهام سعيد

جزاءات "الأعلى للإعلام".. "المادة 27" أوقفت ريهام سعيد

تبدأ اليوم لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التحقيق في الشكوى التي تقدم بها المجلس القومي للمرأة، ضد برنامج صبايا الذي تقدمه ريهام سعيد على قناة الحياة، بسبب حديثها عن السمنة وإسائتها "للبدناء"، ومن المقرر أن تمثل مقدمة البرنامج، التي اعتذرت عن ما قالته وأعلنت اعتزالها، غدا للتحقيق معها بمقر المجلس.

وكانت نقابة الإعلاميين، أصدرت قرارا أمس بوقف ريهام سعيد عن ممارسة أي نشاط إعلامي لحين توفيق أوضاعها بالقيد في جداول النقابة، وإبلاغ النيابة العامة ضدها لممارستها النشاط الإعلامي دون القيد في النقابة، لكن هذا الإجراء لا يتعارض مع تحقيق الأعلى للإعلام في الموضوع محل الشكوى لاسيما وأنه يختص بالوسيلة التي بث من خلالها البرنامج، فضلا عن أن لائحة الجزاءات تعطيه حق منع الإعلامي من الظهور.

لائحة جزاءات الأعلى للإعلام تعاقب المذيعة 

وبمراجعة مواد لائحة الجزاءات، تبين أن موضوع الشكوى محل التحقيق قد يقع تحت طائلة 4 مواد، تحدثت عن السب والقذف والحض على الكراهية والتمييز والتشهير والتحقير من الأفراد ومخالفة ميثاق الشرف والأكواد، 3 منها تعاقب الوسيلة الإعلامية في هذه الحالة، وهي 16 و17 و23، وجميعها اتحدت في توقيع عقوبة الغرامة 250 ألف جنيه ووقف بث البرنامج "صبايا"، ثم المادة الرابعة وتحمل رقم 27 والتي تعطي المجلس الحق في منع ريهام سعيد من الظهور بشكل مؤقت.

وتنص المادة 16 من لائحة جزاءات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على الأتي: يعد استخدام أو السماح باستخدام ألفاظ أو عبارات تحمل سبا أو قذفا أو تشهيرا أو طعنا في الأعراض أو تحقيرا من الأفراد أو تشكيكا في الذمم المالية أو انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، أو بالتدليس على الجمهور أو اختلاق وقائع غير صحيحة أو إلقاء اتهامات مرسلة دون دليل أو كانت تنطوي على تهديد أو تؤذي مشاعر الجمهور مخالفة تقتضي توقيع أحد الجزاءات الآتية أو بعضها، بحسب ما يقدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام:

-لفت النظر

-الإلتزام بتقديم اعتذار بذات طريقة الإبراز التي وقعت بها المخالفة.

-الإنذار

-أداء مبلغ مالي لا يزيد مقداره على مائتين وخمسين ألف جنيه، أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية.

- منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإليكتروني لفترة محددة.

-حجب المواقع الإليكترونية غير الشخصية لفترة محددة أو بصفة دائمة.

-حجب المواقع الإليكترونية الشخصية التي يزيد عدد متابعيها على 5 آلاف متابع لفترة محددة أو بصفة دائمة.

بينما تنص المادة 17 من اللائحة على أنه يعد قيام الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني بنشر أو بث أخبار كاذبة أو شائعات أو ما يدعو إلى مخالفة القانون أو التحريض على ذلك، أو الحض على العنف أو الكراهية أو التمييز أو الطائفية أو العنصرية، أو ما من شأنه تهديد وحدة النسيح لوطني أو الإساءة إلى مؤسسات الدولة، أو الإضرار بمصالحها العامة أو إثارة الجماهير أو إهانة الرأي الآخر أو نقل معلومات من مواقع التواصل الاجتماعي دون التحقق من صحتها مخالفة تقتضي توقيع أحد الجزاءات الآتية أو بعضها بحسب ما يقدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام:

1- أداء مبلغ مالي لا يزيد مقداره على مائتين وخمسين ألف جنيه مصري، أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية.

2- منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإليكتروني لفترة محددة، أو بصفة دائمة.

أما المادة 23 فنصت على أنه يعد مخالفة ميثاق الضرف المهني أو المعايير التي يقرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أو الأعراف المكتوبة "الأكواد" أو التحريض على ارتكاب جريمة جنائية أو لترصد جهة أو شخص ما بسوء نية مخالفة تقتضي توقيع أحد الجزاءات الآتية أو بعضها بحسب ما يقدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام:

1- لفت النظر.

2- الإنذار.

3- أداء مبلغ مالي لا يزيد مقداره على مائتين وخمسين ألف جنيه مصري أو ما يعادل هذه القيمة، بالعملة الأجنبية.

4- منع النشر أو البث للمادة المخالفة لفترة محددة.

وأخيرا المادة 27: يكون للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بعد إجراء التحقيق اللازم اتخاذ التدابير اللازمة لمنع ظهور الإعلامي أو أحد الأفراد بالوسيلة الإعلامية لفترة محددة، وذلك في الحالات الاتية:

- مخالفة ميثاق الشرف المهني أو المعايير، التي يقرها المجلس أو الأعراف المكتوبة "الأكواد".

- ارتكاب ما يشكل جريمة جنائية أو التحريض على ارتكابها.

- ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في القانون، أو اللوائح الصادرة بناء عليه.

- اعتبارات الأمن القومي بعدم إثارة الجماهير أو الإضرار بمصالح الدولة.


مواضيع متعلقة