هل يخالف مرشحو الرئاسة التونسية الحاملون لجنسية ثانية دستور بلادهم؟

هل يخالف مرشحو الرئاسة التونسية الحاملون لجنسية ثانية دستور بلادهم؟
- الانتخابات التونسية
- الرئاسة التونسية
- الانتخابات الرئاسية التونسية
- الجنسية الثانية
- الدستور التونسي
- يوسف الشاهد
- الانتخابات التونسية
- الرئاسة التونسية
- الانتخابات الرئاسية التونسية
- الجنسية الثانية
- الدستور التونسي
- يوسف الشاهد
عاد ملف الجنسية الثانية لتصدر المناقشات على الساحة التونسية مرة أخرى، بعدما أعلن رئيس الوزراء التونسي المرشح لرئاسة الجمهورية، يوسف الشاهد، تخليه عن الجنسية الفرنسية.
وقال الشاهد، في تدوينة نشرها الثلاثاء الماضي في صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه اكتسب الجنسية الفرنسية على غرار تونسيين كثيرين كانوا يعملون بالخارج، داعيا كل المرشحين الآخرين لانتخابات الرئاسة الذين لديهم جنسيات أجنبية، إلى التخلي عنها.
وفي تدوينة أخرى، نشر الشاهد وثيقة رسمية بالرسوم الضريبية التي يدفعها سنويا لخزينة الدولة، ودعا المترشحين الآخرين إلى القيام بخطوة مماثلة.
وطُرح ملف ازدواج الجنسية في سنة 2013، وتم حسمه بالفصل 74 من الدستور في علاقة برئيس الجمهورية الذي يجب أن يتخلى عن الجنسية الثانية إن فاز بالرئاسة، ولم ينسحب هذا الإجراء الدستوري على باقي المناصب مثل رئاسة الحكومة والوزراء وكتاب الدولة، لكن بقيت هذه المسألة تثير الجدل على امتداد السنوات الماضية خاصة أن عددا من الوزراء الذين تعاقبوا على تونس مؤخرا كانوا يحملون جنسيات أخرى خلافا للجنسية التونسية.
ويحمل أربعة مرشحين للرئاسة التونسية غير يوسف الشاهد جنسيات أخرى، هم: الهاشمي الحامدي الذي يحمل الجنسية البريطانية، وسعيد العايدي الذي يحمل الجنسية الفرنسية، وسليم الرياحي الذي يحمل الجنسية البريطانية والجنسية الليبية، ومهدي جمعة الذي يحمل الجنسية الفرنسية.
وينص الفصل 74 من الدستور التونسي على أن "الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ الولادة، دينه الإسلام، ويشترط في المترشح يوم تقديم ترشحه أن يكون بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة على الأقل، وإذا كان حاملا لجنسية غير الجنسية التونسية فإنه يقدم ضمن ملف ترشحه تعهدا بالتخلي عن الجنسية الأخرى عند التصريح بانتخابه رئيسا للجمهورية، تُشترط تزكية المترشح من قبل عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب أو رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة أو الناخبين المرسمين حسبما يضبطه القانون الانتخابي".