الحبس 6 أشهر أو الغرامة.. عقوبة تنتظر المعتدين على معاق الشرقية

الحبس 6 أشهر أو الغرامة.. عقوبة تنتظر المعتدين على معاق الشرقية
- الشرقية
- الاعتداء على معاق في الشرقية
- الشرقية اليوم
- القانون الجنائي
- الشرقية
- الاعتداء على معاق في الشرقية
- الشرقية اليوم
- القانون الجنائي
قال مصدر قضائي إن عقوبة المتهمين الذين ظهروا في فيديو الاعتداء على الشاب المعاق ذهنيا بإحدى قرى مركز مشتول بالشرقية، تتراوح بين الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر أو الغرامة بين 5-50 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين.
وأوضح المصدر أن تلك العقوبة هي الواردة في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 والذي تم إقراره وإعلانه بالجريدة الرسمية حتى يدخل حيز التنفيذ.
وشمل القانون في نصوصه عددا من الحالات التي توجب عقوبة الشخص المعتدي على ذوي الإعاقة بنص المادة 65 والتي نصت على: "مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بقانون رقم 12 لسنة 1996 ويعتبر الشخص والطفل ذي الإعاقة معرضا للخطر في أي حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتي والتمييز ضده بسبب الإعاقة وذلك في الحالات الآتية:
1. إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.
2. حبس الشخص ذي الإعاقة وعزله عن المجتمع بدون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية والتأهيلية والمجتمعية والقانونية له.
3. الاعتداء بالضرب أو بأي وسيلة أخرى على الأطفال ذوي الإعاقة في دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم والاعتداء الجنسي أو الإيذاء أو التهديد أو الاستغلال.
4. استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل ذي الإعاقة دون سند من القانون.
5. تواجد الأطفال ذوي الإعاقة في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.
6. عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوي الإعاقة وعدم توافر المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية خاصة فى حالات التمثيل الغذائى "الحمية".
7. عدم توفر التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوى الإعاقة فى مواقع عملهم وتعريضهم للتحقير والإهانة أو التحريض على العنف والكراهية والاحتقار.
8. إيداع الشخص ذوى الإعاقة فى مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاص ذوى إعاقة فى غير الحالات التى تستوجب ذلك الإيداع.
وعن العقوبة المقررة عن تلك الأفعال السابقة نصت المادة 66 على أنه:يعاقب كل من عرض شخصا ذى إعاقة لإحدى حالات الخطر الواردة بالمادة 65 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.