"الوطنية لحقوق الإنسان" بليبيا تستنكر الاستهداف المتكرر لمطار معيتيقة

كتب: سلمان إسماعيل

"الوطنية لحقوق الإنسان" بليبيا تستنكر الاستهداف المتكرر لمطار معيتيقة

"الوطنية لحقوق الإنسان" بليبيا تستنكر الاستهداف المتكرر لمطار معيتيقة

أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، ما وصفته بـ"الاستهداف الممنهج"، والقصف الصاروخي العشوائي بالأسلحة الثقيلة والقصف الجوي المتكرر على مطار معيتيقة، والذي طال الأحياء والمناطق السكنية المدنية بمحيط المطار في طرابلس، وأوقع ضحايا و جرحى ومصابين في صفوف المدنيين، وتعريض الملاحة الجوية والطائرات أثناء هبوطها وإقلاعها للخطر.

واعتبرت اللجنة أن هذه الاستهداف المتكرر يعد استهانة بحياة الأبرياء والمدنيين المستخدمين للمطار، واستهتار بسيادة القانون الدولي الإنساني، وما يلزم به أطراف النزاع المسلح من التزامات إنسانية وقانونية تجاه ضمانات سلامة وحماية السكان المدنيين والأهداف والمرافق الحيوية والمدنية والطبية أثناء النزاعات المسلحة والحروب.

كما أدانت اللجنة الاستهداف المتكرر للأهداف والمرافق والمنشآت الحيوية المدنية والطبية والمطارات المدنية والأحياء والمناطق السكنية، حيث خلف العنف المتصاعد والحرب المستمرة في طرابلس أضرارًا جسيمة للبنية التحتية المدنية الحيوية وانتهاكات واسعة النطاق للقانون الإنساني الدولي.

وقالت اللجنة في بيان، إن هذا القصف الصاروخي العشوائي انتهاك صارخ لقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني الذي يحظر استهداف الأحياء والمناطق المدنية السكنية والمرافق والأهداف المدنية والطبية والمطارات المدنية، مالم يتم استخدمها لأغراض عسكرية أو شبه عسكرية.

وأكدت اللجنة أن تلك الهجمات ترتقي لمصاف جرائم الحرب، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثامنة لمعاهدة روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية.

وحذرت اللجنة، جميع أطراف النزاع المسلح من أن مثل تلك الهجمات التي تستهدف أهدافا مدنية حيويّة وسكنية بشكل عشوائي لا يتناسب مع الحاجة العسكرية ولا يراعي الحظر المتطلب لحماية المدنيين في حالة نشوب اشتباك مسلح، تمثل انتهاكا صارخا لاتفاقيات جنيف المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني.

وطالبت اللجنة مكتب النائب العام بالتحقيق الفوري في ملابسات القصف وتقديم المسؤولين عن هذه الجريمة وترويع المدنيين و تدمير المواقع المدنية الحيويّة للعدالة، مشيرة إلى أنه في حالة إخفاق منظومة العدالة الليبية في الوفاء بتلك المهام، سينتقل الاختصاص للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الذي من شانه التحقيق وتحرير مذكرات التوقيف ضد مرتكبي تلك الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وفقاً لتكليف مجلس الأمن للمحكمة الجنائية الدولية بالقرار 1970 الصادر في 15 فبراير 2011.


مواضيع متعلقة