بعد طواف الإفاضة.. تعرف على ما يفعله الحاج في ثاني أيام التشريق

بعد طواف الإفاضة.. تعرف على ما يفعله الحاج في ثاني أيام التشريق
- دار الإفتاء
- صلى الله عليه وسلم
- طواف الإفاضة
- عيد الأضحي
- غروب الشمس
- مشعر منى
- منتصف الليل
- دار الإفتاء
- صلى الله عليه وسلم
- طواف الإفاضة
- عيد الأضحي
- غروب الشمس
- مشعر منى
- منتصف الليل
بعد طواف الإفاضة في اليوم العاشر من ذي الحجة، يعود الحجاج إلى المبيت بمشعر منى أيام التشريق، وهي ثلاث ليال: "ليلة الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر" من شهر ذي الحجة، وتكون ليلة الثاني، وليلة الثالث، وليلة الرابع من عيد الأضحي.
وإذا تعجل الحاج فله أن يبيت ليلتين فقط، فيخرج من مشعر منى قبل غروب الشمس من اليوم الثالث، وإلا لزمه المبيت ليلة اليوم الرابع، والرمي فيه؛ لقول الله تعالى: "فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه"، وورد عن السيدة عائشة، رضي الله عنها، أنها قالت: "أفاض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى فأقام بها أيام التشريق الثلاث، يرمي الجمار حتى تزول الشمس بسبع حصيات كل جمرة، ويكبر مع كل حصاة تكبيرة، يقف عند الأولى وعند الوسطى ببطن الوادي؛ فيطيل المقام، وينصرف إذا رمى الكبرى، ولا يقف عندها".
ورمي الجمرات، بحسب الإفتاء المصرية، من واجبات الحج، وكثير من العلماء أجازوا الرمي بعد نصف ليلة النحر للقادر والعاجز على السواء؛ استدلالا بحديث أم المؤمنين عائشة، رضي الله عنها، قالت: "أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأم سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت" رواه أبو داود.
أما في أيام التشريق، فمن العلماء من قال إن الرمي لا يكون إلا بعد الزوال، ومنهم من أجاز الرمي قبل الزوال يوم النفر، ومنهم من أجاز الرمي قبل الزوال في سائر أيام التشريق، بدءا من منتصف الليل، وهذا ما عليه الفتوى.
ويشرع الحجيج مع بدأ المبيت بمني في رمي الجمرات وبحسب فتوى لدار الإفتاء، فإنه إذا عجز الحاج عن الرمي بنفسه لمرض أو لعذر مانع في وقته جاز أن يوكل غيره في الرمي عنه بعد رمي الوكيل لنفسه، ويرمي الحاج الجمرات الثلاث في اليوم الحادى عشر من ذي الحجة حيث يرمي بعد الظهر الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ويقف للدعاء بعد الصغرى والوسطى، وبعد الانتهاء من الرمي إن تعجل في السفر جاز له.