محكمة النقض تحدد ضوابط إعفاء المضطرب نفسيا من عقوبة جرائمه

كتب: الوليد إسماعيل

محكمة النقض تحدد ضوابط إعفاء المضطرب نفسيا من عقوبة جرائمه

محكمة النقض تحدد ضوابط إعفاء المضطرب نفسيا من عقوبة جرائمه

وضعت محكمة النقض في حكم لها الضوابط التي تمنع عقاب الشخص الذي يعاني اضطرابا نفسيا أو عقليا أثناء ارتكابه للجريمة، مشيرة في حكمها في الطعن رقم 27158 لسنة 86 قضائية إلى أن الدفع بحالة الاضطراب النفسي لمحكوم عليه في جناية قتل وقعت عام 2015 في منطقة الزاوية الحمراء، بعد الحكم عليه بالسجن 5 سنوات هو جدل موضوعي تختص بالفصل فيه محكمة الجنايات التي نظرت القضية فتحققه، وتصل فيه إلى قناعة تتعلق بمدى تحقق الظرف النفسي أو العقلي للمتهم الذي يرتكب جريمة وهو مضطرب نفسيا أو عقليا بما يسمح للمحكمة بأن تعفيه من العقاب أو تحكم عليه بحكم مخفف.

وذكرت محكمة النقض في أسباب وحيثيات حكمها بإلغاء عقوبة المتهم، الذي ارتكب جريمة قتل في مشاجرة، مستخدما "سلاح أبيض"، أنه على الرغم من كون هذا الدفع المتعلق باضطراب المتهم نفسيا عند ارتكاب الجريمة يتعلق بمحكمة الجنايات التي تنظر القضية إلا أنها لابد من أن تلجأ لخبير يحدد ما إذا كان المتهم بالفعل تحت تأثير الاضطراب النفسي أم لا حتى ترد على ما يبديه الدفاع والمحامون في هذا الشأن ولذلك فإنها قضت بإلغاء عقوبة المحكوم عليه في هذه القضية وقضت بإعادة محاكمته.

وينص قانون العقوبات على أن المتهم الذي يرتكب جريمة وهو في حالة اضطراب نفسي أو عقلي لا يسأل جنائيا وذلك وفقا للمادة 62 من القانون التي تنص على أن: "لا يسأل جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها".

ويظل مسؤولاً جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة.


مواضيع متعلقة