"الجنسية لكل أجنبي اشترى عقارا مملوكا للدولة".. السيسي يصدق على "إقامة الأجانب"

كتب: محمد مجدي

"الجنسية لكل أجنبي اشترى عقارا مملوكا للدولة".. السيسي يصدق على "إقامة الأجانب"

"الجنسية لكل أجنبي اشترى عقارا مملوكا للدولة".. السيسي يصدق على "إقامة الأجانب"

صدَّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على إصدار القانون رقم 140 لسنة 2019، الخاص بتعديل قانوني الجنسية المصرية ودخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على إصدار هذا القانون، وهو القانون الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر صباح أمس.

وبموجب القانون، يتم تقسيم إقامة الأجانب في البلاد إلى 3 فئات، هي إقامات "خاصة وعادية ومؤقتة".

واشتمل القانون على السماح لرئيس مجلس الوزراء منح الجنسية المصرية لكل أجنبي اشترى عقارا مملوكا للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثماري وفقاً لأحكام قانون الاستثمار، أو بإيداع مالي بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة في حساب خاص بالبنك المركزي، وذلك على النحو الذي ينظمه قرار من رئيس الوزراء بعد موافقة المجلس.

وينشأ بموجب القانون، وحدة بمجلس الوزراء لفحص طلبات التجنس المقدمة، على أن يحدد رئيس الوزراء تشكيلها، واختصاصاتها، ونظام عملها، وقواعد وإجراءات تقديم الطلبات، والبت فيها، والبيانات والمستندات اللازم توافرها، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولي، والجهات الأمنية المعنية.

وبحسب القانون، يُقدم طلب التجنس في مقر الوحدة أو على موقعها الإلكتروني، وذلك بعد أداء رسم قيمته 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري، يُسدد بموجب تحويل بنكي من الخارج، مع إتاحة الحفاظ على سرية الطلب حال الرغبة.

واشتمل القانون أن تقوم الوحدة بالبت في الطلب مبدئياً خلال 3 أشهر من تقديمه، مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي في ذلك، وفي حالة الموافقة المبدئية على الطلب من رئيس مجلس الوزراء يُمنح طالب التجنس حق الإقامة المؤقتة في مصر لـ6 أشهر، وذلك لاستكمال الإجراءات والبيانات والمستندات اللازمة لاستصدار القرار النهائي في شأن الطلب.

 

ونص القانون على: "يتعين على الوحدة الانتهاء من فحص الطلب وعرض توصيتها النهائية في شأنه في ضوء اعتبارات الأمن القومي على رئيس مجلس الوزراء لإصدار قراره النهائي، وذلك كله في موعد أقصاه 3 أشهر من تاريخ استيفاء البيانات والمستندات".


مواضيع متعلقة