"قانون الجمعيات".. التأسيس بالإخطار وامتيازات للعمل الأهلى تجعله شريكاً للدولة مع مراعاة مقتضيات الأمن القومى

"قانون الجمعيات".. التأسيس بالإخطار وامتيازات للعمل الأهلى تجعله شريكاً للدولة مع مراعاة مقتضيات الأمن القومى
- إزالة المخالفة
- استهلاك المياه
- الأمن القومى المصرى
- البنك المركزى
- التنظيمات الإرهابية
- الجمعيات الأهلية
- إزالة المخالفة
- استهلاك المياه
- الأمن القومى المصرى
- البنك المركزى
- التنظيمات الإرهابية
- الجمعيات الأهلية
أقر مجلس النواب نهائياً، الأسبوع الماضى، مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، المُقدم من الحكومة، حيث منح التشريع عدداً من الامتيازات للجمعيات، من أجل تشجيعها على العمل، والمشاركة فى تنمية المجتمع، دون إخلال بمقتضيات الأمن القومى.
وطبقاً للقانون الجديد، تنشأ بوزارة التضامن وحدة ذات طابع خاص تُسمى «الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى»، تختص بالإشراف والرقابة على الجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية، كما تختص بالمساهمة فى وضع استراتيجية مصر للعمل التطوعى، وسياسات تنظيمه وخططه والإشراف على تنفيذها، وتشجيع مؤسسات المجتمع الأهلى والجهات الحكومية على توفير فرص التطوع.
يجوز لها تلقى أموال من الخارج عبر حساب بنكى مُعلن بعد إخطار الجهة الإدارية.. وتطبيق تعريفة الاستهلاك المنزلى عليها فى فواتير الخدمات
وأعطى القانون صفة الضبطية القضائية للموظفين العاملين بالوحدة المركزية، والوحدات الفرعية، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل لتسهيل عملهم، كما ألزم القانون «الوحدة المركزية للجمعيات الأهلية» بوضع دراسة بشأن الجمعيات الأهلية المُعرضة بحكم أنشطتها أو خصائصها لخطر الاستغلال فى عمليات تمويل الإرهاب، من خلال تحديد طبيعة التهديدات التى تشكلها الكيانات الإرهابية على تلك الجهات والوسائل التى يمكن للكيانات الإرهابية من خلالها استغلال تلك الجهات، ووضع نظام للرقابة المكتبية والميدانية على تلك الجهات، يأخذ فى اعتباره ما تم تحديده من مخاطر، واقتراح برامج توعية لتلك الجهات والجهات المانحة لها حول نقاط الضعف المحتملة بها، والتى يمكن استغلالها فى تمويل الإرهاب والتدابير الواجب اتخاذها للحماية ضد الاستغلال.
إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بغرامة تصل إلى مليون جنيه حال تلقى أموال غير قانونية.. وإيقاف الجمعية الرافضة للإفصاح عن تمويلها.. والإعفاء من رسوم التسجيل والقيد والضريبة العقارية والجمارك
كما ينشأ طبقاً للقانون، ما يسمى بـ«صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية»، يهدف إلى توفير الدعم المالى لاستمرارية الأنشطة التى تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتولى الصندوق تقديم الدعم للجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والنهوض بمستواها وتقديم المعونة الفنية والمالية والإدارية لها.
وألزم القانون جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية بأن تقوم بتوفيق أوضاعها، وفقاً لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، المقرر وفقاً للقانون أن تصدرها الحكومة خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها. وحظر القانون توفيق أوضاع الجمعيات التى صدر قرار بإدراجها على قوائم الكيانات الإرهابية أو حكم باشتراكها فى إحدى جرائم الإرهاب، وتؤول أموال الجمعيات غير الموفق أوضاعها، إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليه فى القانون.
وطبقاً للقانون، يكون تأسيس الجمعية الأهلية بموجب إخطار يقدّم للجهة الإدارية المختصة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، وأجاز القانون بالترخيص لأىٍّ من الجاليات الأجنبية فى مصر إنشاء جمعية تعنى بشئون أعضائها، بقرار من وزير التضامن، مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
ووضع القانون، عدداً من الإجراءات لإحكام السيطرة على الأموال التى تتلقاها الجمعيات، حيث ألزمها بفتح حساب بنكى فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى، على أن يكون الإنفاق على أغراضها، أو تلقى أى أموال متعلقة بها عن طريق هذه الحسابات دون غيرها. وأجاز أن يكون للجهة الإدارية أن تطلب من النائب العام إلزام البنوك المفتوح لديها حسابات خاصة بمؤسسات المجتمع الأهلى، بكشف سرية هذه الحسابات.
وأجاز التشريع، تلقى الأموال النقدية من داخل مصر أو خارجها من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل على أن تودع تلك الأموال فى حسابها البنكى والتأشير فى سجلاتها بذلك، وأن تقوم الجمعية بتخصيص وإنفاق تلك الأموال فى ما ورّدت من أجله مع تقديم كشوف حساب دورية وتقرير فنى يستوفى أوجه الإنفاق والنشاط، ويجب إخطار الجهة الإدارية بتلقى الأموال فى المواعيد التى تحدّدها اللائحة التنفيذية، كما سمح القانون للجمعيات بجمع التبرعات بشرط الحصول على ترخيص الجهات الإدارية.
وفى حالة تلقى أموال من الخارج، يجب إخطار الجهة الإدارية خلال 30 يوماً، من تاريخ تلقى الأموال ودخولها الحساب الخاص بالجمعية وللجهة الإدارية حق الاعتراض خلال 60 يوم عمل التالية لتاريخ الإخطار بقبول أو تلقى الأموال، وتلتزم الجمعية بعدم صرف الأموال الممنوحة خلال فترة الـ60 يوماً، وإذا لم ترد الجهة الإدارية خلال المدة المشار إليها اعتبر ذلك موافقة منها.
وأجاز التشريع لوزير التضامن دون غيره، فى حالة جمع تبرعات بشكل مخالف أو عدم الإفصاح عن مصادر التمويل، أن يقوم بوقف نشاط الجمعية لمدة لا تجاوز سنة، وذلك بعد عدم الاستجابة بإزالة المخالفة، كما يجوز المطالبة بحل الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو عزل مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء على حسب المخالفة، من المحكمة المختصة، ويجوز للجهة الإدارية أن تطلب من النيابة العامة استصدار قرار بغل يد مجلس الإدارة، لحين صدور الحكم القضائى بالحل أو العزل، للحفاظ على الأموال المتبرّع بها، ولضمان استمرارية الأنشطة التابعة للجمعية.
وحدّد القانون الحالات التى تقضى فيها المحكمة -بناءً على طلب الجهة الإدارية- بحل مجلس إدارة الجمعية كالآتى: حصول الجمعية على أموال من جهة أجنبية أو إرسال أموال إلى جهة أجنبية بشكل مخالف، أو جمعها التبرعات بشكل غير قانونى، ويجب فى حالة حل مجلس الإدارة، أن تعين الجهة الإدارية مجلساً مؤقتاً لاتخاذ إجراءات الدعوة إلى جمعية عمومية لانتخاب مجلس جديد.
ولا يجوز للمنظمات الأجنبية غير الحكومية مباشرة أى نشاط فى جمهورية مصر العربية إلا بعد حصولها على تصريح، ويجوز أن يكون التصريح لمدة محددة، على أن تؤدى المنظمة عند طلب التصريح وطلب تجديده رسماً يبلغ حده الأقصى 50 ألف جنيه أو ما يعادله بالدولار الأمريكى، بناءً على العملة التى تحدّدها الجهة الإدارية، وتؤول حصيلته إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويزداد هذا المبلغ بما يعادل 20% عند تجديد التصريح بما لا يجاوز أربعة أمثال الحد الأقصى.
وفرض القانون على المنظمة الأجنبية غير الحكومية، أن تنفق أموالها بشفافية فى ما يحقق أغراضها، وبما يتفق مع قواعد النشاط المصرّح لها بممارسته داخل مصر، ويحظر عليها استخدام مقارها فى تحقيق أغراض أو ممارسة أنشطة غير مصرح بها أو لا تتصل بنشاطها، وتلتزم بتقديم التقارير التى تحدّدها الجهة الإدارية فى التصريح الصادر لها.
وحدة مركزية للإشراف على «الجمعيات» والتصدى لاستغلالها من الجماعات الإرهابية.. وإنشاء صندوق لدعم المشروعات يوفر الدعم المالى والفنى للجمعيات ضماناً لاستمرارها.. ومهلة سنة لتوفيق أوضاعها.. وحظر المدرجة على قوائم الإرهاب
ويحظر على المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بإرسال أو نقل أو تحويل أى أموال أو تبرعات إلى أى شخص أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة فى الخارج إلا بعد موافقة الوزير المختص دون غيره، كما يحظر عليها تلقى أى أموال من أى شخص طبيعى أو اعتبارى، بخلاف مصادر تمويلها المنصوص عليها بالتصريح الصادر لها، إلا بعد موافقة الوزير المختص دون غيره.
وتلتزم الجمعيات الأجنبية غير الحكومية، بتقدم عدد من المستندات للجهة الإدارية، أبرزها رقم الحساب البنكى والحسابات الفرعية له التى تتلقى عليها أموالها أو تنفق منها على أنشطتها داخل الجمهورية، والتى لا يجوز لها تلقى أموال أو الإنفاق إلا من خلاله.
وفى حالة مخالفة المنظمة الأجنبية غير الحكومة أياً من أحكام هذا القانون أو قواعد ممارسة النشاط المصرح به، يكون للوزير المختص إصدار قرار مسبب بإيقاف النشاط المخالف أو بإلغاء تصريح ممارسة النشاط، وفى جميع الأحوال يجوز إلغاء التصريح لأسباب تتعلق بتهديد الأمن القومى، أو السلامة العامة، أو الإخلال بالنظام العام، أو طبقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
وأجاز التشريع للجمعية تأسيس أو المساهمة فى تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأنشطتها، وبما يحقق الاستثمار الآمن لها واستثمار العائد لتحقيق الاستدامة المالية لأنشطة الجمعية، وذلك بعد موافقة وزير التضامن، على أن توزّع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثمارها على الأغراض الاجتماعية والخيرية.
وألزم القانون الجمعيات الأهلية بالعمل فى مجالات تنمية المجتمع المحددة فى نظامها الأساسى دون غيرها، وذلك مع مراعاة خطط الدولة التنموية واحتياجات المجتمع. وحظر القانون على الجمعيات الأهلية ممارسة الأنشطة السياسية، أو الحزبية، أو النقابية، أو تكوين الجمعيات السرية، أو ذات الطابع العسكرى، أو تمويل العنف، أو التنظيمات الإرهابية، أو المشاركة فى تمويل، أو دعم، أو ترويج الأحزاب والحملات الانتخابية لأى مرشح فى الانتخابات، وكذا الاستفتاءات أو تقديم مرشح فى تلك الانتخابات باسم الجمعية.
وأعطى القانون الجمعيات الأهلية عدداً من الامتيازات، أبرزها الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد، والإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حالياً أو مستقبلاً على جميع العقود والتوكيلات، ومعاملتها بشأن استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى معاملة الاستهلاك المنزلى بشرط استصدار شهادة من الوزارة المختصة بعدم ممارسة نشاط تجارى، وكذلك إعفاؤها من الضريبة العقارية بشرط أن تكون مخصصة للغرض الذى يخدم برنامجها فقط، وكذلك الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم.
وألغى القانون العقوبات السالبة للحريات والحبس، واكتفى فقط بالغرامات الرادعة فى حالة ارتكاب المخالفات، وفرض عقوبة بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من تلقى أو أرسل أموالاً من جهة أجنبية أو محلية، أو قام بجمع التبرعات بشكل غير قانونى، أو باشر نشاطاً من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية رغم صدور حكم أو قرار بوقف نشاطها أو بحلها، أو دون توفيق أوضاعه طبقاً للقانون الجديد. كما عاقب التشريع، بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، كل شخص طبيعى أو اعتبارى بخلاف الجهة الإدارية المختصة منح تراخيص لأى كيان لمزاولة نشاط مؤسسات المجتمع الأهلى، أو كل من امتنع عمداً عن تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمال الجمعية، أو كل من نقل المقر إلى مكان بخلاف المخطر به ولم يقم بإخطار الجهة الإدارية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ النقل، وفى حالة تكرار المخالفة يجوز للجهة الإدارية طلب حل الجمعية بدعوى أمام المحكمة المختصة، ويعاقب بنفس العقوبة، كل من أنفق أموال مؤسسات المجتمع الأهلى فى غير النشاط الذى خصصت من أجله، أو كل من تصرف فى مال من أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية التى حكم أو صدر قرار بحلها وتصفيتها أو أصدر قراراً بذلك دون أمر كتابى من المصفى (الشخص المسئول عن تصفية هذه الأموال).
من جانبه، قال النائب محمد أبوحامد، مقرر لجنة التضامن أثناء مناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية بالجلسة العامة بالبرلمان، فى تصريحات لـ«الوطن»، إن القانون هدفه الرئيسى التشجيع على العمل الأهلى، باعتباره ذراعاً أساسية للدولة فى تنمية المجتمع، لكن دون المساس بالأمن القومى المصرى، أو السماح للجمعيات المشبوهة بمد يديها لنشر الفوضى داخل مصر.