منح سلطة تحديد مواعيد "فتح وغلق المحال العامة" لوزير التنمية المحلية

منح سلطة تحديد مواعيد "فتح وغلق المحال العامة" لوزير التنمية المحلية
- وزير التنمية المحلية
- مواعيد فتح وغلق المحال العامة
- قانون المحال العامة
- المحال العامة
- كاميرات مراقبة
- البرلمان يوافق
- مجلس النواب
- وزير التنمية المحلية
- مواعيد فتح وغلق المحال العامة
- قانون المحال العامة
- المحال العامة
- كاميرات مراقبة
- البرلمان يوافق
- مجلس النواب
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، نهائيًا (وقوفًا)، على مشروع قانون، بشأن إصدار قانون المحال العامة.
وأعطى التشريع لوزير التنمية المحلية، سلطة تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، كما يلزم المحال العامة والتي تشمل "المطاعم، الكافيتريات، الكافيهات، المقاهي، الفنادق، البنسيونات"، بتركيب كاميرات للمراقبة الخارجية، بهدف مساعدة قوات الأمن في ضبط المنظومة الأمنية في الشارع، فضلا عن كاميرات للمراقبة الداخلية.
ويهدف القانون لتقنين وضع المحال المخالفة، ووضع مجموعة من الضوابط لتنظيم حالة الفوضي الموجودة بها.
وحظر التشريع على المحال العامة تقديم "الشيشة" إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، برسوم لا تتجاوز 10 آلاف جنيه، على أن تؤول نسبة 10% من تلك الرسوم إلى موازنة وزارتي الصحة والبيئة مناصفة فيما بينهما.
ومنع التشريع فتح أو تشغيل صالات ألعاب رياضية أو نواد صحية بالمحال العامة وكذلك لعب القمار.
ويُغلق المحل إداريًا، طبقا للقانون، في الحالات الآتية:
1- إذا تغير نوع المحل أو الغرض المخصص له دون الحصول على ترخيص جديد.
2- البيع بأسعار تغاير التي اعتمدتها جهة الترخيص.
3- تحصيل حد أدنى من "الزبائن" لتقديم الخدمات، والمعروف بـ"مينيمم تشارج".
4- تحصيل مقابل خدمة على قيمة الفاتورة.
5- تقديم "الشيشة" دون الحصول على ترخيص.
كما تُلغي رخصة المحال، في الحالات الآتية:
1- إذا أوقف العمل بالمحل لمدة 12 شهرا، ما لم يكن هذا التوقف بسبب قوة قاهرة أو أسباب خارجة عن إرادة المرخص له.
2- إذا قام المرخص له بتعطيل أو إتلاف أو إزالة كاميرات المراقبة الخارجية أو التلاعب عمدا في بياناتها المسجلة.
وفرض التشريع عقوبة بالحبس لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، في الأحوال التالية:
1- بيع أو تقديم مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية دون ترخيص.
2- استعمال تلفاز أو وسائط عرض أو ألعاب لجذب الجمهور دون ترخيص.
كما فرض القانون عقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، في الحالات الآتية:
1- تقديم "الشيشة" دون تصريح.
2- كل من حصل على مقابل خدمة على الفاتورة الصادرة عن المحل العام.
3- كل من وضع حدا أدنى للأسعار، نظير التواجد بالمحل العام، أو تقديم الخدمات.
ومنح القانون الجديد مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، على أن تُمنح المحال التي بدون تصريح، تصريحا مؤقتا بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم.