إعفاءات ومحاذير عمل الجمعيات الأهلية بموجب القانون الجديد

إعفاءات ومحاذير عمل الجمعيات الأهلية بموجب القانون الجديد
- استهلاك المياه
- الآداب العامة
- الأعلى للجامعات
- الأمن القومي
- الأنشطة المخالفة
- التنظيمات الإرهابية
- الجهات المعنية
- الجهاز المركزي
- الجهة الإدارية
- الحض على الكراهية
- استهلاك المياه
- الآداب العامة
- الأعلى للجامعات
- الأمن القومي
- الأنشطة المخالفة
- التنظيمات الإرهابية
- الجهات المعنية
- الجهاز المركزي
- الجهة الإدارية
- الحض على الكراهية
حدد مجلس النواب، عددًا من الإعفاءات التي تتمتع بها الجمعيات، وفقًا للتعديلات التي تم إدخالها على قانون تنظيم العمل الأهلي في مصر، وتأتي أبرزها في إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية.. والحالات المعفاة وفقا لنص المادة "18 "من قانون تنظيم العمل الأهلي هي:
أ) الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التي يقع عبء أدائها على الجمعية في جميع أنواع العقود التي تكون طرفاً فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى، وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات.
ب) الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حالياً والتي تفرض مستقبلاً على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها والتي يقع عبئها علي الجمعية.
ج) إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية، على أن يقتصر حق الجمعية في تملك العقارات، على العقارات التي تمكنها من تحقيق أغراضها فحسب ولا يسمح لها بتغيير النشاط إلا بموافقة الوزير المختص.
د) اعتبار التبرعات التي تقدم للجمعيات تكليفاً على دخل المتبرع بما لا يزيد على (10%) من صافي دخله.
هـ) الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات وكذا ما تتلقاه من هدايا ومعونات من الخارج، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وعرض وزير المالية، وبشرط أن تكون هذه الأشياء لازمة لنشاطها الأساسي.
و) يحظر التصرف في الأشياء المعمرة منها التي تحدد بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية، وذلك قبل مرور خمس سنوات ما لم تسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها.
ى) تعامل بشأن استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعي معاملة الاستهلاك المنزلي بشرط استصدار شهادة من الوزارة المختصة بعدم ممارسة نشاط تجاري.
كما حدد القانون المحاذير التي نص عليها القانون في ممارسة الجمعيات للعمل الأهلي.
وهذا نصها:
يُحظر على الجمعيات القيام بالآتي:
أ- ممارسة الأنشطة المخالفة لأغراض الجمعيات التي تم الأخطار بها.
ب- ممارسة الأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية وفقاً للقوانين المنظمة لها أو استخدام مقرات الجمعية في ذلك.
ج- تكوين الجمعيات السرية أو السرايا أو التشكيلات ذات الطابع السري أو العسكري أو شبة العسكري أو الدعوة إلى تحبيذ أو تأييد أو تمويل العنف أو التنظيمات الإرهابية.
د- ممارسة أنشطة من شأنها الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الوحدة الوطنية أو الأمن القومي.
هـ- الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو أي نشاط يدعو إلى العنصرية أو الحض على الكراهية أو غير ذلك من الأسباب المخالفة للدستور والقانون.
و- المشاركة في تمويل أو دعم أو ترويج الأحزاب والحملات الانتخابية لأي مرشح في الانتخابات وكذا الاستفتاءات أو تقديم مرشح في تلك الانتخابات باسم الجمعية.
ز- منح أي شهادات علمية أو مهنية دون التصريح من الجهة الإدارية أو الجهات المعنية أو دون الشراكة الرسمية مع إحدى الجامعات المتخصصة أو الجهات المختصة وفقاً للقواعد المنظمة لذلك الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.ح- ممارسة أية أنشطة تتطلب ترخيصاً من جهة حكومية وذلك قبل الحصول على الترخيص من الجهة المعنية.
ك- استهداف تحقيق ربح لأعضاء الجمعية أو ممارسة نشاط يهدف إلى ذلك ولا يعد إتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يسهم في تحقيق أغراض الجمعية نشاطاً مخالفاً.
ل- إجراء استطلاعات الرأي أو نشر أو إتاحة نتائجها أو إجراء الأبحاث الميدانية أو عرض نتائجها قبل موافقة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للتأكد من سلامتها وحيادها وتعلقها بنشاط الجمعية.
م- إبرام اتفاق بأي صيغة كانت مع جهة أجنبية داخل أو خارج البلاد قبل موافقة الجهة الإدارية وكذلك أي تعديل يطرأ عليه.
- استهلاك المياه
- الآداب العامة
- الأعلى للجامعات
- الأمن القومي
- الأنشطة المخالفة
- التنظيمات الإرهابية
- الجهات المعنية
- الجهاز المركزي
- الجهة الإدارية
- الحض على الكراهية
- استهلاك المياه
- الآداب العامة
- الأعلى للجامعات
- الأمن القومي
- الأنشطة المخالفة
- التنظيمات الإرهابية
- الجهات المعنية
- الجهاز المركزي
- الجهة الإدارية
- الحض على الكراهية