البرلمان يوافق على مادة حظر الأنشطة السياسية على الجمعيات الأهلية

البرلمان يوافق على مادة حظر الأنشطة السياسية على الجمعيات الأهلية
- الآداب العامة
- الأعلى للجامعات
- الأمن القومي
- الأنشطة المخالفة
- التنظيمات الإرهابية
- الجمعيات الأهلية
- الجمعيات الاهلية
- الجهات المعنية
- الجهاز المركزي
- الجهة الإدارية
- الآداب العامة
- الأعلى للجامعات
- الأمن القومي
- الأنشطة المخالفة
- التنظيمات الإرهابية
- الجمعيات الأهلية
- الجمعيات الاهلية
- الجهات المعنية
- الجهاز المركزي
- الجهة الإدارية
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم، خلال مناقشة قانون ممارسة العمل الأهلي "الجمعيات الأهلية" على مادة المحظورات على الجمعيات الأهلية، والتي حظرت على الجمعيات الأهلية ممارسة الأنشطة السياسية أو الحزبية.
ونصت المادة على ما يلي:
- مادة 16
يُحظر على الجمعيات القيام بالآتي:-
أ- ممارسة الأنشطة المخالفة لأغراض الجمعيات التي تم الأخطار بها.
ب- ممارسة الأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية وفقاً للقوانين المنظمة لها أو استخدام مقرات الجمعية في ذلك.
ج- تكوين الجمعيات السرية أو السرايا أو التشكيلات ذات الطابع السري أو العسكري أو شبة العسكري أو الدعوة إلى تحبيذ أو تأييد أو تمويل العنف أو التنظيمات الإرهابية.
د- ممارسة أنشطة من شأنها الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الوحدة الوطنية أو الأمن القومي.
هـ - الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو أي نشاط يدعو إلى العنصرية أو الحض على الكراهية أو غير ذلك من الأسباب المخالفة للدستور والقانون.
و- المشاركة في تمويل أو دعم أو ترويج الأحزاب والحملات الانتخابية لأي مرشح في الانتخابات وكذا الاستفتاءات أو تقديم مرشح في تلك الانتخابات باسم الجمعية.
ز- منح أي شهادات علمية أو مهنية دون التصريح من الجهة الإدارية أو الجهات المعنية أو دون الشراكة الرسمية مع إحدى الجامعات المتخصصة أو الجهات المختصة وفقاً للقواعد المنظمة لذلك الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.
ح- ممارسة أي أنشطة تتطلب ترخيصا من جهة حكومية وذلك قبل الحصول على الترخيص من الجهة المعنية.
ك ـ استهداف تحقيق ربح لأعضاء الجمعية أو ممارسة نشاط يهدف إلى ذلك ولا يعد إتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يسهم في تحقيق أغراض الجمعية نشاطا مخالفا.
ل- إجراء استطلاعات الرأي أو نشر أو إتاحة نتائجها أو إجراء الأبحاث الميدانية أو عرض نتائجها قبل موافقة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ للتأكد من سلامتها وحيادها وتعلقها بنشاط الجمعية.
م- إبرام اتفاق بأي صيغة كانت مع جهة أجنبية داخل أو خارج البلاد قبل موافقة الجهة الإدارية وكذلك أي تعديل يطرأ عليه.
- الآداب العامة
- الأعلى للجامعات
- الأمن القومي
- الأنشطة المخالفة
- التنظيمات الإرهابية
- الجمعيات الأهلية
- الجمعيات الاهلية
- الجهات المعنية
- الجهاز المركزي
- الجهة الإدارية
- الآداب العامة
- الأعلى للجامعات
- الأمن القومي
- الأنشطة المخالفة
- التنظيمات الإرهابية
- الجمعيات الأهلية
- الجمعيات الاهلية
- الجهات المعنية
- الجهاز المركزي
- الجهة الإدارية