"الأدنى للأجور": 3500 جنيه للدرجة الأولى و2000 لـ"السادسة" و7 آلاف لـ"الممتازة"

"الأدنى للأجور": 3500 جنيه للدرجة الأولى و2000 لـ"السادسة" و7 آلاف لـ"الممتازة"
- الإيجار القديم
- التأمينات الاجتماعية
- التضامن الاجتماعى
- الحد الأدنى للأجور
- الدكتور مصطفى مدبولى
- العاطلين عن العمل
- العمالة الموسمية
- أجهزة الدولة
- الأدنى للأجور
- القوى العاملة
- البرلمان
- الإيجار القديم
- التأمينات الاجتماعية
- التضامن الاجتماعى
- الحد الأدنى للأجور
- الدكتور مصطفى مدبولى
- العاطلين عن العمل
- العمالة الموسمية
- أجهزة الدولة
- الأدنى للأجور
- القوى العاملة
- البرلمان
أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قراراً يقضى بإقرار الحد الأدنى للأجور، للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، اعتباراً من أول يوليو 2019، على أن يكون الحد الأدنى لأجور الدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه شهرياً، والدرجة العالية 5 آلاف، ودرجة المدير العام 4 آلاف، وبالنسبة للدرجة الأولى، يكون الحد الأدنى لها 3500 جنيه، والثانية 3000 جنيه، والثالثة 2600، والرابعة 2400، والخامسة 2200، والسادسة 2000 جنيه.
صرف حافز تكميلى للموظف أو العامل
ونص القرار على زيادة الحد الأدنى للأجر الشهرى، بعد قضاء 3 سنوات فى الدرجة الوظيفية الواحدة، أو عند الترقية لمستوى أعلى داخل نفس الدرجة بمبلغ 100 جنيه، وتضمن القرار صرف حافز تكميلى للموظف أو العامل، يمثل الفرق بين إجمالى الأجر الذى يحصل عليه وبين الحد الأدنى المقرر له.
لجنة القوى العاملة للبرلمان توافق على "بدل بطالة" للعاطلين
وفى البرلمان، وافقت لجنة القوى العاملة، خلال اجتماعها، اليوم، على مواد فى مشروع قانون «التأمينات الاجتماعية والمعاشات»، المقدم من الحكومة، أبرزها صرف «بدل بطالة» للعاطلين عن العمل.
وطبقاً للمواد التى وافقت عليها اللجنة، يتم احتساب «تأمين البطالة»، أو «بدل البطالة»، ويُعتبر من التأمينات كتأمين الشيخوخة والصحى، الذى تقدمه الدولة لدعم العاطلين عن العمل حتى يحصلوا على وظيفة، وذلك كالآتى: 75% من أجر الاشتراك التأمينى للأربعة أسابيع الأولى، و65% من أجر الاشتراك التأمينى للأربعة أسابيع الثانية، و55% من أجر الاشتراك التأمينى للأربعة أسابيع الثالثة، و45% لباقى الأسابيع.
وتكون مدة الصرف 12 أسبوعاً (3 أشهر) إذا كانت مدة الاشتراك التأمينى أقل من 36 شهراً، بينما تكون 28 أسبوعاً (7 أشهر) إذا كانت مدة الاشتراك تجاوز 36 شهراً.
كما يتم وضع أكثر من 2% من الأجر الشامل للعامل فى حساب شخصى يتضمن عوائد الاستثمار، لصرفه له كـ«مكافأة نهاية الخدمة».
وقال سامى عبدالهادى، رئيس صندوق التأمينات للعاملين بالقطاعين العام والخاص، إن تأمين البطالة سيُطبق على العمال المرتبطين بعقود عمل سواء بالقطاع العام أو الخاص، بشرط أن تكون علاقة العمل منتظمة، وبوجب عقود، مشيراً إلى أن استثناء العمالة الموسمية والمؤقتة من تأمين البطالة، لأنهم لا يرتبطون بعلاقة عمل وعقود.
وأوضح «عبدالهادى» أن القانون الحالى ينص على أن تعويض البطالة 60% من الأجر التأمينى وليس الشامل، أما فى القانون الجديد فيصل التعويض إلى 75% من أجر الاشتراك، وبالتالى فإن الاستفادة أكبر، ومن المقرر إنشاء حساب خاص لصالح «بدل البطالة».
وكشف المستشار أحمد الشحات، مستشار وزارة التضامن الاجتماعى، فى كلمة له باجتماع لجنة القوى العاملة، أن توقيع العامل على «استمارة 6» قبل التعاقد كان سبباً فى عدم الاستفادة من تأمين البطالة.
من جهة أخرى، أكد الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، خلال مناقشة مشروع قانون «الإيجار القديم غير السكنى»، أن أحكام المحكمة الدستورية فى هذا الشأن مُلزمة للبرلمان فى إجراء التعديلات على القانون الحالى.
وكانت لجنة الإسكان خلال مناقشة المشروع قررت حذف عبارة «الأشخاص الاعتبارية» منه، ليكون تطبيقه على الأشخاص الاعتبارية والأشخاص العادية على السواء، ويشمل بذلك كل الأماكن المؤجّرة لغير أغراض السكنى، سواء كان المستأجر شخصاً اعتبارياً عاماً أو خاصاً أو عادياً.
- الإيجار القديم
- التأمينات الاجتماعية
- التضامن الاجتماعى
- الحد الأدنى للأجور
- الدكتور مصطفى مدبولى
- العاطلين عن العمل
- العمالة الموسمية
- أجهزة الدولة
- الأدنى للأجور
- القوى العاملة
- البرلمان
- الإيجار القديم
- التأمينات الاجتماعية
- التضامن الاجتماعى
- الحد الأدنى للأجور
- الدكتور مصطفى مدبولى
- العاطلين عن العمل
- العمالة الموسمية
- أجهزة الدولة
- الأدنى للأجور
- القوى العاملة
- البرلمان