رئيس "إسكان البرلمان": لا مساس بالإيجار السكني في القانون القديم

كتب: محمد يوسف

رئيس "إسكان البرلمان": لا مساس بالإيجار السكني في القانون القديم

رئيس "إسكان البرلمان": لا مساس بالإيجار السكني في القانون القديم

قال المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب: لا مساس بالإيجار السكني في قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أن اللجنة ستصدر تشريعًا يراعي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.

ورفض رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، خلال الجلسة العامة، اليوم، في أثناء مناقشة قانون الإيجار القديم للأغراض غير السكنية بعض الاقتراحات المقدمة من النواب بخصوص قانون الإيجار السكني القديم، مؤكدا أن "هذا الأمر غير قابل للنقاش".

وشدد أنه سيرفض أي قانون مقدم لتعديل قانون الإيجار السكني القديم "حتى لو قدمته الحكومة"، موضحًا أن الإيجار القديم يمس قطاع كبير من المواطنين، وتعديله "أمر غير جائز".

وقال والي: "من غير المنطقي أن يترك المواطنين بلا حلول بعد إلغاء العقود بموجب حكم الدستورية واضطرارهم اللجوء للمحاكم وتحميلهم أعباء كبيرة"، مستشهدا بما قالته ممثلة وزارة الإسكان بأن هناك 2.9 مليون وحدة مؤجرة إداريا وتجاريا بالنظام القديم قبل 2006.

وناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، بالجلسة العامة، اليوم، تعديل قانون الإيجار القديم المرسل من الحكومة تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا فيما يخص الإمامن غير السكنية.

وكان مشروع القانون المقدم من الحكومة وفقا لما انتهى إليه حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الإيجار للأشخاص الاعتبارية، وأضافت لجنة الاسكان تعديلا بإضافة الأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني مثل التجاري والإداري.

ونص التعديل على:

المادة الأولى

تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة لغير غرض السكني التي يحكمها القانون رقم (49 لسنة 1977) في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم (136 لسنة 1981) والقانون رقم (6 لسنة 1997) بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم (49 لسنة 1977) وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها، مع عدم سريان هذا القانون على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم (4 لسنة 1996) بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

المادة الثانية

تنص على امتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم (136 لسنة 1981) لصالح المستأجر لمدة 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي جميع الأحوال تنتهي تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أي إجراء أو صدور حكم قضائي بانتهاء المدة المنصوص عليها.

المادة الثالثة

تحدد الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بـ5 أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن مع زيادة سنوية للأجرة القانونية وبصفة دورية في مثل هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية وذلك لمدة 4 سنوات.

المادة الرابعة

ألزمت المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية (5 سنوات) المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع، وتضمنت هذه المادة أنه في حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها، وأعطت للمؤجر أو المالك الحق أن يتقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التي يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليًا من الأشخاص والمنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر في التعويض إن كان له مقتضى.  


مواضيع متعلقة