جبالي يترأس آخر جلساته بالمحكمة الدستورية اليوم.. ونظر عدة دعاوى

كتب: أحمد ربيع

جبالي يترأس آخر جلساته بالمحكمة الدستورية اليوم.. ونظر عدة دعاوى

جبالي يترأس آخر جلساته بالمحكمة الدستورية اليوم.. ونظر عدة دعاوى

يترأس المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، اليوم، آخر جلساته بالمحكمة لبلوغه سن التقاعد والإحالة للمعاش، 13 يوليو الجاري، المحدد قانوناً بـ 70 عاما.

تعقد المحكمة الدستورية العليا جلسة، السبت الأول من كل شهر، لنظر الدعاوى الدستورية المتداولة أمامها.

وتشهد جلسة المحكمة، اليوم، برئاسة "جبالي" إصدار الحكم في عدد من الطعون، بينها الحكم فى الطعن رقم 234 لسنة 20 دستورية، بعدم دستوية المادة 11 من القانون رقم 99 لسنة 1992 بشأن التأمين الصحي على الطلاب.

وتنص المادة المطعون عليها على "تؤول إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الوحدات القائمة بخدمات الصحة المدرسية والتابعة لمديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، وذلك في الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، وما يكون بها من أثاث وآلات وأجهزة وأدوية ومخزون سلعي وأوراق، وغيرها من الموجودات المتعلقة بمباشرة نشاطها.

وتنقل الحقوق والالتزامات المترتبة على انتقال هذه الوحدات إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي، وتشكل بقرار من وزير الصحة لجان مشتركة لتنفيذ ذلك".

"جبالي" يترأس آخر جلساته بالمحكمة قبل تقاعده في 13 يوليو

كما تفصل المحكمة في الدعوى رقم رقم 112 لسنة 39 دستورية المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2017 والمواد 395 و384 من قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية على "إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور".

وتنص المادة 395 من قانون الاجراءات الجنائية على أنه "إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لنظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى، ولايسقط الحكم الغيابي سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات إلا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة، ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي".

كما تصدر المحكمة حكمها في الطعن رقم رقم 133 لسنة 20 دستورية بعدم دستورية البند التاسع من المادة رقم 21 من قانون رسوم التوثيق والشهر، والذي ينص على أن "الأراضي الفضاء والمعدة للبناء وما في حكمها التي لم تفرض عليها الأراضي الفضاء، وعلى أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة الأراضي المماثلة محسوبة وفقًا للبند 7 من هذه المادة، ويسرى هذا الحكم على الأراضي البور داخل كردون المدن".

كما تفصل المحكمة أيضا في الطعن رقم 95  لسنة 40 دستورية، بعدم دستورية المواد 58 و59 و60 و61 و64 و77 و99 من القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة.


مواضيع متعلقة