بعد مد المهلة.. شروط وتفاصيل حجز وحدات هيئة الأوقاف السكنية

بعد مد المهلة.. شروط وتفاصيل حجز وحدات هيئة الأوقاف السكنية
- الإسكان الاجتماعي
- شقق الإسكان الاجتماعي
- التمويل العقاري
- الإسكان
- وحدات سكنية
- مدينة السادات
- هيئة الأوقاف
- الإسكان الاجتماعي
- شقق الإسكان الاجتماعي
- التمويل العقاري
- الإسكان
- وحدات سكنية
- مدينة السادات
- هيئة الأوقاف
أعلنت هيئة الأوقاف المصرية بالتعاون مع كل من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وشركة التعمير للتمويل العقاري (الأولى) عن فتح باب الحجز لوحدات سكنية بنظام التمويل العقاري بمدينتي العاشر من رمضان (محافظة الشرقية) والسادات (المنوفية) للجمهور من جميع أنحاء مصر، بمساحات تتراوح من 59 وحتى 81 مترًا مربعًا في العاشر من رمضان، ومن 52 إلى 70 مترًا بمدينة السادات.
وأعلنت هيئة الأوقاف عن مد الحجز للوحدات من جميع محافظات الجمهورية إلى 15 يوليو الجاري، وعلى الراغبين في حجز وحدات الإسكان التوجه إلى مقر ديوان هيئة الأوقاف المصرية بالدقي وسحب كراسة الشروط مقابل 250 جنيهًا.
وجاءت الشروط العامة للحجز كالآتي
1- لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.
2- أن يقر المتقدم أنه لم يسبق التخصيص له أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) وحدة سكنية، أيًا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.
3- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو أي جهة حكومية أخرى.
4- يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الصندوق باستعمالها للسكن له ولأسرته ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام، وفي حالة التصرف فيها يتم المحاسبة بالسعر الحر الاستثماري للوحدة، وتطبق الإجراءات واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.
5- يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز وفي حالة المخالفة يكون مسؤولا جنائيًا ومدنيًا، ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي واتخاذ كل الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها، مع تطبيق بنود قانون الإسكان الاجتماعي وقانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
6- يعتبر الإعلان وقانون الإسكان الاجتماعي وقانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية وقانون البناء الموحد وشروط الحجز المعتمدة من مجلس الوزراء جزءًا لا يتجزأ من شروط الحصول على وحدة.
شروط الحجز
1- ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد على 50 سنة في تاريخ نهاية الإعلان.
2- ألا يكون المتقدم مالكًا لوحدة سكنية، وفي حالة الإرث يكون نصيب المتقدم أقل من وحدة سكنية كاملة.
3- يحظر على المتقدم شراء الوحدات نقدًا ويلتزم بالسداد بنظام التمويل العقاري.
4- أن يكون المتقدم من محدودي الدخل أو لا يزيد صافي دخله السنوي من كل مصادر دخله طبقًا لقانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وقانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما على 57 ألف جنيه سنويًا للأسرة (ما يعادل 4 آلاف و750 جنيها صافي شهري) وعلى 42 ألف جنيه سنويًا للأعزب (ما يعادل 3 آلاف و500 جنيه صافي شهري).
5- الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري 1000 جنيه.
6- إنهاء جميع الالتزامات البنكية إن وجدت.
7- تُحصّل شركة التعمير للتمويل العقاري (الأولى) 15% من إجمالي قيمة الوحدة كجزء من مبلغ المقدم قابل للزيادة يحدد طبقًا للدخل والسن، وذلك بعد انطباق الشروط على المتقدم وقبل التعاقد على الوحدة.
8- يقدم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري دعمًا نقديًا يصل إلى 25 ألف جنيه مصري وفقًا للدخل المقدم من المواطن.
9- سداد 2% من قيمة الوحدة كوديعة صيانة بالإضافة على 2% مصاريف إدارية (1% صندوق عاملين + 1% مصاريف تحرير عقد)، يجرى سدادها نقدًا عند التعاقد بالإضافة لمبلغ المقدم وذلك لصالح هيئة الأوقاف المصرية.
10- يسدد المتقدم جدية حجز من 10 آلاف جنيه إلى 20 ألف جنيه طبقًا للنموذج الموضح بكراسة الشروط.
المستندات المطلوبة للحجز
1- استيفاء استمارة الحجز للوحدة السكنية والإقرار بخط واضح.
2- شراء كراسة شروط بمبلغ وقدره 250 جنيه من مقر هيئة الأوقاف المصرية.
3- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته (سارية).
4- شهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج/ الزوجة (إن كانت تعمل) مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل.
5- تقديم أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية (عمل إضافي – الأملاك الزراعية/ العقارات/ الأراضي – معاش استثنائي أو خلافه – امتلاك أي سندات أو أسهم أو ودائع أو أي أوعية ادخارية أو حسابات التوفير أو أي أوراق مالية تدر دخلًا إضافيًا) تفيد صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل) مؤرخة ومعتمدة.
بالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال:
- تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري.
بالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص:
- تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري وموضحًا بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية.
بالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية:
- شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل السنوي أو الشهري موضحًا بها مهنة المتقدم.
- مستخرج حديث من السجل التجاري والبطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية – تاريخ مزاولة النشاط لا يقل عن سنة مع تقديم آخر إقرار ضريبي.
- شهادة التأمينات الاجتماعية (إن وجد) موضحًا بها المهنة والأجر التأميني أو صورة من بطاقة أو اشتراك النقابة.
بالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات:
- طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات.
- صورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها المطلقة.
- وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة وشهادات ميلاد الأبناء رقم قومي مميكنة.
- إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء – غاز – مياه).
بالنسبة لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة:
- سيجرى التخصيص طبقًا لعدد الوحدات المتاحة وسيتم مراعاة تخصيص نسبة 5% من الوحدات لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بشرط انطباق الشروط عليهم وتقديم المستند الدال على درجة الإعاقة من المجالس الطبية المتخصصة (على أن يكون مستندًا حديثًا صادرًا عن عام 2019).