القضاء الإداري يلزم مطروح بتنفيذ عقد بيع مع "استيس" العقارية

كتب: محمد عيسى

القضاء الإداري يلزم مطروح بتنفيذ عقد بيع مع "استيس" العقارية

القضاء الإداري يلزم مطروح بتنفيذ عقد بيع مع "استيس" العقارية

قضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة بقبول الدعوى رقم 941 لسنة 73 ق، والمُقامة من سماح سمير إسماعيل أحمد البحيري ـ بصفتها رئيس مجلس إدارة شركة "اسيتس" للتنمية العقارية (شركة مساهمة مصرية) ضد رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، محافظ مطروح بصفتهم، وألغت قرار جهة ممثلة في محافظ مرسى مطروح بالامتناع عن تنفيذ قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار الصادر بتاريخ 26 يناير 2015، والمعتمد من مجلس الوزراء في 11 مارس 2015.

فيما تضمنه من إلزام محافظة مرسي مطروح بإستكمال السير في إجراءات تخصيص قطعة ارض بمساحة مسطح مقداره 85 /527341 م بناحية قرية جلالة للشركة التي تمثلها المدعية لإقامة مشروع قرية سواني السياحية، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها، إلزام محافظة مرسى مطروح بالسير في استكمال إجراءات التخصيص والتوقيع على العقد مع صاحب الصفة في تمثيل الشركة "أومن" يمثله قانونا بعد أن تأخذ المحافظة الضمانات التي تراها ضرورية لضمان حقوقها، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

صدر الحكم برئاسة المستشار منير محمد عبد الفتاح غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين صبري الغنام، محمد محمود محمد حسين نائبي رئيس مجلس الدولة، وحضور المستشار المصطفى عوض الله مفوض الدولة، وسكرتارية معروف مختار علي عبد الوهاب.

وشرحت الحيثيات، أن شركة "اسيتس" للتنمية العقارية بدأت السير في إجراءات تخصيص قطعة ارض بقرية الجلالة بمركز الضبعة – محافظة مرسي مطروح لإقامة مشروع قرية سواني السياحية عليها علي مساحة 125 فدان ثم وافق المجلس الشعبي المحلي لقرية جلالة – مركز الضبعة و تم سداد مبلغ مقداره 202098 جنيه لجهاز الحماية الوطنية وذلك بعد إستيفاء إجراءات التخصيص وموافقة كافة الجهات المعنية بما في ذلك موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة.

ثم صدر قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بتاريخ 26 يناير 2015 والمعتمد من مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 11 مارس 2015 بالزام محافظة مطروح باستكمال السير في اجراءات تخصيص قطعة الأرض محل النزاع، مع الزام الشركة بسداد الثمن وفقا لما تنتهي إليه الهيئة العامة للخدمات الحكومية.

وأخطرت الشركة بذلك وتم إبرام العقد بين المحافظ ورئيس مجلس إدارة الشركة آنذاك المهندس احمد جابر عبدالحميد، فطالبت محافظة مطروح الشركة بسداد مبلغ 31640520 جنيها (فقط واحد وثلاثون مليونا وستمائة وأربعون ألفا وخمسمائة وعشرون جنيها) قيمة الـ10% الأولى من ثمن الأرض، وذلك على أساس سعر المتر 600 جنيه، وفقا للتقييم الذي انتهت إليه اللجنة العليا بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، إضافة إلى مبلغ 7132164 جنيها، (فقط سبعة ملايين ومائة اثنان وثلاثون ألفا ومائة أربعة وستون جنيها) قيمة رسوم محلية.

فأصدر رئيس مجلس الادارة شيكين بالمبالغ المطلوبة، ولكن تبين للمحافظة لاحقاً ان الشيكين بدون رصيد وهرب المذكور خارج البلاد، فقامت المحافظة بعرض الأمر على أمين عام مجلس الوزراء بطلب العرض على اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار لإصدار قرارها بإلغاء تخصيص أرض المشروع، لعدم جدية الشركة، وعرض الطلب على اللجنة المذكورة وأنتهت إلى التزام محافظة مطروح بقرار اللجنة السابق والاستمرار إجراءات التخصيص، على أن تأخد المحافظة الضمانات التي تراها كافية لحفظ حقوقها.

وأشارت الحيثيات، إلى أن المحافظ تقدم بطلب آخر لإعادة النظر في تقييم الاسعار المقررة للشركة المدعية، ووافقت الشركة المدعية على توقيع العقد بالثمن السابق تحديده لحين حسم النزاع علي اعادة تقدير ثمن الارض، إلا ان المحافظ رفض التوقيع على العقد، استناداً إلى أن إصدار قرارات تخصيص الأراضي في المحافظات لا يتم إلا بعد العرض والتصديق من رئيس الجمهورية.

واختتمت المحكمة حكمها، أن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار قد اصدرت قرارها بتاريخ 26 يناير 2015 واعتمد من مجلس الوزراء في 11 مارس 2015 وتم تأكيده بتاريخ 15 نوفمبر 2017 بإلزام محافظة مرسي مطروح باستكمال السير في إجراءات تخصيص قطعة الأرض محل النزاع، ومن ثم فإن محافظة مرسى مطروح أضحت ملزمة بتنفيذ هذا القرار والالتزام به واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطبيقه إلا أنها امتنعت عن تنفيذه ما يشكل حالة امتناع سلبي مخالف لحكم الواقع والقانون.


مواضيع متعلقة