"تشريعية النواب" توافق على مادة تشكيل مجلس نقابة المحامين

كتب: ولاء نعمه الله

"تشريعية النواب" توافق على مادة تشكيل مجلس نقابة المحامين

"تشريعية النواب" توافق على مادة تشكيل مجلس نقابة المحامين

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على تشكيل مجلس نقابة المحامين، ولجنة قضائية للإشراف علي الانتخابات، بموجب التعديلات على قانون مهنة المحاماة.

ونصت المادة 131، كما تم التوافق عليها فى اجتماع اللجنة اليوم، على أن يشكل مجلس النقابة من نقيب المحامين و28 عضوا ويراعى في انتخابهم أن يكون نصف الاعضاء على الأقل من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف وأن يمثل المحامون في دائرة كل محكمة استئناف بعضو واحد عدا محكمة استئناف القاهرة بعضوين على الأكثر. 

كما وافق الأعضاء على المادة 135 بأن يجرى الانتخاب لاختيار النقيب وأعضاء مجاس النقابة العامة بدار النقابة وفى مقار النقابات الفرعية أو أندية المحامين ،وذلك وفقا للقواعد والإجراءات، التى يحددها النظام الداخلي للنقابة، ويكون الانتخاب بطريق الإقتراع السري المباشر وبالأغلبية النسبية، فإذا تساوات الأصوات بين أكثر من مرشح للعضوية يعاد الإقتراع بين الحاصلين علي الأصوات المتساوية ويتم الانتخاب وفرز الأصوات ولكل مرشح أن ينيب عنه فى حول إجراءات الفرز محاميا لاتقل درجة قيده عن الميقيمين فى جدول الاستئناف، ويشكل مجلس مؤقت برئاسة رئيس محكمة اسئناف القاهرة وعضوية أقدم ستة من رؤساء أو نواب رئيس بهذه المحكمة يختص وحده دون غيره باجراء الانتخابات مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ القضاء بالبطلان.


مواضيع متعلقة