مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون "العلاوة الدورية للموظفين"

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون "العلاوة الدورية للموظفين"
- الجريدة الرسمية
- الحد الأدنى
- الخدمة المدنية
- العاملون بالدولة
- العاملين بالدولة
- العلاوة الدورية
- الفرق بين
- القطاع العام
- المادة الخام
- أجر
- علي عبد العال
- الجريدة الرسمية
- الحد الأدنى
- الخدمة المدنية
- العاملون بالدولة
- العاملين بالدولة
- العلاوة الدورية
- الفرق بين
- القطاع العام
- المادة الخام
- أجر
- علي عبد العال
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة اليوم، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وجاءت الموافقة بأغلبية ثلثي الأعضاء، خصوصًا أنه من القوانين المكملة للدستور.
وينص مشروع القانون، في مادته الأولى، على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المستحقة في 1 يوليو 2019 طبقاً للمادة 37 منه مبلغ 75 جنيهًا شهريا.
ونصت المادة الثانية على: "اعتبارًا من 1 يوليو 2019 يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم في 30 يوينو 2019 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من 1 يوليو 2019.
ونصت المادة الثالثة على: اعتبارًا من 1 يوليو 2019 يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملون غير المخاطبين به حافزًا شهريًا بفئة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيهًا، ويستفيد من هذا الحافز من يعين منهم بعد هذا التاريخ.
ونصت المادة الرابعة: على: "يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولي والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذو المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، والعاملون بالدولة الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، الذين تدرج اعتماداتهم بالموازنة العامة للدولة وكذا العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية".
ونصت المادة الخامسة على: "اعتبارا من 1 يوليو 2019 تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة خاصة تصرف شهريا من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى. وتسري في شأن هذه المنحة ذات القواعد المقررة عند حساب العلاوة السنوية الدورية".
ونصت المادة السادسة على: "لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون والزيادة التي تقر اعتبارًا من 1 يوليو 2019 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي:
1- إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2 ـ إذا كان العامل بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
ونصت المادة السابعة على: "يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون".
ووفقا للمادة الثامنة، يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من أول يوليو 2019.