«الإدارية العليا»: لا يجوز لـ«المجتمعات العمرانية» فرض رسوم على تعلية المنازل

«الإدارية العليا»: لا يجوز لـ«المجتمعات العمرانية» فرض رسوم على تعلية المنازل
- الإدارية العليا
- المجتمعات العمرانية
- قانون البناء
- فرض رسوم على تعلية المنازل
- الإدارية العليا
- المجتمعات العمرانية
- قانون البناء
- فرض رسوم على تعلية المنازل
أرست المحكمة الإدارية العليا، الدائرة «11» موضوع، فى الطعن رقم 75706 لسنة 63 قضائية عليا، مبدأً قضائياً مهماً، مفاده عدم جواز هيئة المجتمعات العمرانية وأجهزتها المختلفة بتحصيل مبالغ مالية تحت مسمى تعديل مرافق من طالب الترخيص بتعلية دور إضافى فى قطعة الأرض المخصصة له.
وقالت المحكمة، فى حيثياتها، اليوم، إن «قانون إنشاء الهيئة أو قانون البناء قد خلا من نص يبيح لها فرض رسم تعلية بنسبة من الثمن الأساسى للأرض المخصصة لصاحب الشأن، والهيئة ليس لها أن تحصل من المشترى سوى الرسوم المقررة قانوناً، ولا يجوز لها أن تحصل على غيرها تحت مسمى خدمات مرافق أو تعديل ثمن الأرض باتفاق الطرفين لقاء تعديل الشروط البنائية بعد أن انتفت عنها صفة المالك، وانتقلت إلى المشترى، الذى أصبح له وحده، وفقاً لأحكام المادتين 802 و803 من القانون المدنى، حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه فى حدود القانون.
واستكملت أن «الثابت بالأوراق أن الجهة الإدارية المطعون ضدها كانت قد خصصت قطعة الأرض محل التداعى للطاعن، ثم طلب الترخيص له ببناء دور إضافى، حيث فرضت عليه الهيئة سداد نسبة من ثمن الأرض نظير منحه ذلك الترخيص حال كون القانون لا يسمح بفرض هذا الرسم، ومن ثم فإن تصرف الجهة الإدارية يعد غصباً لاختصاص السلطة التشريعية بفرض رسوم بغير الطريق الذى رسمه القانون الأمر الذى يتعين معه وجوب استرداد الطاعن للمبالغ التى تم تحصيلها منه، وبراءة ذمته مما لم يتم سداده من تلك المبالغ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها رد ما سبق تحصيله من رسوم».