حكم الفطر لمن يداوم على السفر.. عضو كبار العلماء يوضح

حكم الفطر لمن يداوم على السفر.. عضو كبار العلماء يوضح
- هيئة كبار العلماء
- الرخصة
- صيام المسافر
- مسافة الفطر في الصيام
- رخص الإفطار
- هيئة كبار العلماء
- الرخصة
- صيام المسافر
- مسافة الفطر في الصيام
- رخص الإفطار
قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء، إن الله رخص للصائم المسافر أن يفطر متى كانت مسافة سفره لا تقل عن مرحلتين وتُقَدَّران بنحو ثلاثة وثمانين كيلومترًا ونصف الكيلومتر، بشرط أن لا يكون سفره بغرض المعصية، وأناط الشرع رخصة الفطر، بتحقق على السفر فيه دون نظر إلى ما يصاحب السفر عادة من المشقة؛ قال تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185].
وأضاف في رده على سؤال:"هل يُرَخَّصُ الفطر لمن يداوم على السفر نظرًا لطبيعة عمله؟".. متى تحقق وصف السفر في الصائم ولم يكن إنشاؤه بغرض المعصية جاز له الفطر؛ سواء اشتمل سفره على مشقة أم لا، وسواء تكرر سفرُه هذا أم لا، حتى لو كانت مهنتُه تقتضي سفره المستمر فإن هذا لا يرفع عنه الرخصة الشرعية.
وبيَّن الله سبحانه، مع ذلك أن الصوم خير له وأفضل مع وجود المُرَخِّص في الفطر بقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ [البقرة: 184]، والصوم خير له من الفطر في هذه الحالة وأكثر ثوابًا ما دام لا يَشُقُّ عليه؛ لأن الصوم في غير رمضان لا يساوي الصوم في رمضان، ولا يُدانيه، وذلك لمن قدر عليه، فإذا ظن المسافر الضرر كُرِه له الصوم، وإن خاف الهلاك وجب الفطر.