تطبيق "الذوق العام" بالسعودية: غرامة الزي غير المحتشم تصل لـ5 آلاف ريال

تطبيق "الذوق العام" بالسعودية: غرامة الزي غير المحتشم تصل لـ5 آلاف ريال
- لائحة الذوق العام
- السعودية تقر لائحة الذوق العام
- غرامة على الملابس الغير محتشمة
- السعودية
- صحيفة عكاظ
- وزارة الداخلية
- لائحة الذوق العام
- السعودية تقر لائحة الذوق العام
- غرامة على الملابس الغير محتشمة
- السعودية
- صحيفة عكاظ
- وزارة الداخلية
مع بدايات اليوم العشرين من شهر رمضان الحالي، تطبق المملكة العربية السعودية لائحة المحافظة على الذوق العام، والتي تنص على عدد من الأفعال التي تندرج تحت المخالفات الأخلاقية وعلى رأسها ارتداء ملابس غير محتشمة، وتكون نتيجتها غرامات مالية مختلفة تصل إلى 5 آلاف ريال، وليس من بينها عقوبة السجن، ليبدأ سريانها، اليوم، رغم إقرارها من قبل مجلس الوزراء السعودي في 10 أبريل الماضي.
"الذوق العام"، ذلك المصطلح الذي أوضحته اللائحة، حيث يقصد بتلك اللائحة مجموعة من السلوكيات والآداب التي تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته بحسب الأسس والمعومات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم، وفقًا لما نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية، كما أن مصطلح "الأماكن العامة" الوارد ببنود اللائحة المقصود به المواقع المتاح ارتيادها للعموم مجانا أو بمقابل في الأسواق، والفنادق، والملاهي، والشواطئ، والمجمعات التجارية، ووسائل النقل المختلفة، والطرق، والمتنزهات، والممرات، والأندية، والمعارض، والملاعب، والحدائق، ودور العرض، والمطاعم، والمقاهي، والمنشآت الطبية والتعليمية، والمتاحف.
وبنود اللائحة تنص على الآتي:
ـ لا يجوز الظهور في مكان عام بزي أو لباس غير محتشم أو ارتداء زي يحمل صورًا أوأشكالًا أو علامات أو عبارات تسيء إلى الذوق العام.
ـ لا تجوز الكتابة أو الرسم أو ما في حكمهما على جدران مكان عام أو أي مكان منم كوناته أو موجوداته، أو أي منوسائل النقل، ما لم يكن مرخصا من الجهة المعنية.
ـ عدم السماح في الأماكن العامة بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتاديها أو إضرار بهم أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر.
ـ يضاعف مقدار الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ ارتكابها للمرة الأولى.
ـ يجوز لمن صدر ضده قرار بغرامة مالية التظلم منه أمام المحكمة الإدارية المختصة.
ـ تتولى وزارة الداخلية بالاشتراك مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والجهات الأخرى ذات العلاقة تصنيف المخالفات، وتحديد الغرامات المالية المقابلة لكل منها وفق جدول تعده لهذا الغرض ويصدر بقرار من وزير الداخلية.