"تشريعية النواب" توافق على تعديل مواد بـ"الهيئات القضائية"

"تشريعية النواب" توافق على تعديل مواد بـ"الهيئات القضائية"
- التعديلات الدستورية
- السلطة القضائية
- القضاء الأعلى
- القضاء العسكرى
- المستشار بهاء أبو شقة
- النائب العام
- النيابة الإدارية
- رئيس الجمهورية
- أسماء المرشحين
- أول
- التعديلات الدستورية
- السلطة القضائية
- القضاء الأعلى
- القضاء العسكرى
- المستشار بهاء أبو شقة
- النائب العام
- النيابة الإدارية
- رئيس الجمهورية
- أسماء المرشحين
- أول
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض المواد الواردة فى قوانين القضاء، وذلك اتساقا مع التعديلات الدستورية الآخيرة التى تم الموافقة عليها فى استفتاء شعبى
وتتضمن التعديلات المادة 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية، والفقرة الثانية من المادة 16 من قانون هيئة قضايا الدولة، وإضافة مادة برقم 55 من قانون القضاء العسكرى، واستبدال نص الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون السلطة القضائية، وتعديل الفقرة الأولى من المادة 119 من قانون السلطة القضائية.
ويتضمن مشروع القانون، أن يُعين رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس هيئة القضاء العسكرى ورئيس محكمة النقض، بقرار من رئيس الجمهورية، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
كما تضمن مشروع القانون تعديل الفقرة الأولى من المادة 119 من قانون السلطة القضائية، الخاصة بطريقة تعيين النائب العام، بأن يكون بقرار من رئيس الجمهورية، من بين ثلاثة مرشحين يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، أحدهم بدرجة نائب رئيس محكمة النقض، والثانى بدرجة رئيس استئناف، والثالث نائب عام مساعد، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، على أن يتم إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة النائب العام بثلاثين يوما على الأقل، وحال عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى، يُعين رئيس الجمهورية النائب العام من بين شاغلى الوظائف المذكورة فى الفقرة الأولى.
واستبدل المشروع الفقرة الأولى من المادة 83 من قانون مجلس الدولة، الصادر برقم 47 لسنة 1972، بتعيين رئيس مجلس الدولة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما اقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
- التعديلات الدستورية
- السلطة القضائية
- القضاء الأعلى
- القضاء العسكرى
- المستشار بهاء أبو شقة
- النائب العام
- النيابة الإدارية
- رئيس الجمهورية
- أسماء المرشحين
- أول
- التعديلات الدستورية
- السلطة القضائية
- القضاء الأعلى
- القضاء العسكرى
- المستشار بهاء أبو شقة
- النائب العام
- النيابة الإدارية
- رئيس الجمهورية
- أسماء المرشحين
- أول