مجلس الدولة يلزم "الصرف الصحي" بسداد 700 ألف جنيه "ضرائب" لـ"المالية"

مجلس الدولة يلزم "الصرف الصحي" بسداد 700 ألف جنيه "ضرائب" لـ"المالية"
- الجمعية العمومية
- الخزانة العامة
- الصرف المغطى
- الضرائب المصرية
- الضريبة المستحقة
- الفتوى والتشريع
- القضاء الإدارى
- الهيئة المصرية العامة
- حيثيات الحكم
- أبو زيد
- الجمعية العمومية
- الخزانة العامة
- الصرف المغطى
- الضرائب المصرية
- الضريبة المستحقة
- الفتوى والتشريع
- القضاء الإدارى
- الهيئة المصرية العامة
- حيثيات الحكم
- أبو زيد
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى رفض طلب الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف من تبرئة ذمتها من دفع مبلغ مقداره، سبعمائة ألف ومائة واثنان وسبعون جنيهًا وستة وستون قرشًا قيمة الضريبة الإضافية على الأعمال المنفذة خلال الفترة من 1/1/2004 إلى 31/12/2006.
وشرحت الفتوى أن الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف تعاقدت مع المقاول ماهر على محمد أبو زيد، لتنفيذ عدد من عمليات الصرف المغطى بمحافظة الفيوم، خلال الفترة من 1/1/2004 إلى 31/12/2006، وقامت الهيئة بحساب قيمة الضريبة العامة على المبيعات على تلك العمليات وتوريدها إلى مصلحة الضرائب المصرية، إلا أن المصلحة اعترضت على طريقة حساب الهيئة للضريبة المستحقة وقدرت وجود فروق ضريبية بمبلغ مقداره (363389.22) ثلاثمائة وثلاثة وستون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وثمانون جنيهًا واثنان وعشرون قرشًا، وبناء عليه طالبت المصلحة المقاول المذكور بأداء الفروق الضريبية المستحقة والضريبة الإضافية عن التأخير في توريد الضريبة.
وتابعت الفتوى، فأقام المقاول الدعوى رقم (19810) لسنة 1ق أمام محكمة القضاء الإداري بالفيوم بطلب براءة ذمته من أداء فروق الضريبة العامة على المبيعات، والضريبة الإضافية، وقدم وزير المالية بصفته طلبًا عارضًا بإلزام المقاول المذكور بأداء مبلغ مقداره (700172.66) جنيهًا قيمة الضريبة الإضافية عن التأخير في توريد الفروق الضريبية عن الأعمال المنفذة خلال الفترة من 1/1/2004 إلى 31/12/2006، وبجلسة 22/6/2016 حكمت المحكمة ببراءة ذمة المقاول من فروق ضريبة المبيعات والضريبة الإضافية عن الفترة المشار إليها، وتحمل الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف فروق الضريبة وسدادها، ورفض الطلب العارض، وبناء عليه طالبت مصلحة الضرائب المصرية، الهيئة، بأداء الضريبة الإضافية عن تأخرها في توريد الفروق الضريبية المستحقة، إلا أن الهيئة اعترضت على تلك المطالبة استنادًا إلى أن الحكم المشار إليه لم يلزمها بأداء الضريبة الإضافية، وإنما ألزمها فقط بأداء الفروق الضريبية وهو ما التزمت به الهيئة تنفيذًا لهذا الحكم، إلا أن المصلحة تمسكت بأن الضريبة الإضافية تدور وجودًا وعدمًا مع استحقاق الفروق الضريبية التي تأخرت الهيئة في سدادها.
واستندت الفتوى في رفضها، إلى أن المشرع في قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه فرض ضريبة عامة على المبيعات على واقعة بيع السلع المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص، وواقعة أداء الخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق لهذا القانون، وعيَّن المشرع فئة هذه الضريبة وقرر إضافتها إلى ثمن السلعة، أو مقابل الخدمة بحيث يقوم المكلف بتحصيلها وتوريدها إلى المصلحة في المواعيد المنصوص عليها في قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه، على أن تظل القيمة المدفوعة فعلاً ثمنًا للسلعة، أو مقابلاً للخدمة وعاء لهذه الضريبة يتحملها المشتري، أو متلقي الخدمة، ويحصلها منه البائع، أو مؤدي الخدمة.
وفرض المشرع في هذا القانون على المكلف التسجيل لدى المصلحة متى بلغت ميعاد التسجيل المقرر قانونًا، وأن يقدم إقرارًا شهريًّا بالضريبة المستحقة للمصلحة مرفقًا به حصيلتها خلال الثلاثين يومًا التالية لانتهاء شهر المحاسبة، فإذا لم يفعل استحقت عليه الضريبة الإضافية بواقع (0.5%) من قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل أسبوع تأخير، أو جزء منه يلي نهاية الفترة المحددة للسداد، ويتم تحصيلها مع الضريبة الأصلية وبالإجراءات ذاتها؛ فالضريبة الإضافية ضريبة تبعية تستمد وجودها من تراخي المكلف في أداء الضريبة الأصلية، ويهدف المشرع من فرضها إلى تعويض الخزانة العامة عن التأخير في توريد الضريبة العامة على المبيعات المستحقة من المكلف عن الآجال المحددة لها قانونًا، وإلى ردع المكلف عن التقاعس في تحصيلها، أو توريدها، وحثه على المبادرة إلى ذلك، أخذًا بعين الاعتبار أن هذه الضريبة تندمج في ثمن السلعة، أو الخدمة، وتصبح جزءًا لا يتجزأ منه، فلا يتصور قانونًا بيع السلعة، أو أداء الخدمة، دون تحصيلها من مشتري السلعة، أو متلقي الخدمة، فكان عدلًا ومنطقًا أن يتحمل المكلف بالجزاء المقرر قانونًا على عدم توريدها في الميعاد المشار إليه.
واختتمت الفتوى، أنه بفحص مصلحة الضرائب المصرية لعمليات الصرف المغطى المنفذة بمحافظة الفيوم خلال الفترة من 1/1/2004 إلى 31/12/2006 أسفر عن تحقق فروق ضريبية بمبلغ مقداره (363389.22) جنيهًا، وكان الثابت من حيثيات الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالفيوم في الدعوى رقم (19810) لسنة 1ق أن الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف هي من قامت بتوريد قيمة الضريبة العامة على المبيعات إلى مصلحة الضرائب المصرية، وأن عدم توريد قيمة الضريبة المستحقة بالكامل راجع إلى خطأ الهيئة في حساب قيمة الضريبة مما أسفر عنه استحقاق فروق ضريبية للمصلحة، ولما كانت الضريبة الإضافية المقررة بمقتضى قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه هي ضريبة تبعية تستند في وجودها إلى التراخي في سداد الضريبة الأصلية، وذلك بفرض ضريبة أخرى بواقع 0.5% من الضريبة الأصلية غير المسددة عن كل أسبوع أو جزء منه يلى نهاية الفترة المحددة للسداد، وبالنظر إلى أن الهيئة تأخرت في سداد الفروق الضريبية المستحقة نتيجة خطئها في حساب قيمة الضريبة، ومن ثم تكون الهيئة ملزمة قانونًا بأداء مبلغ (700172.66) جنيها قيمة الضريبة الإضافية المستحقة جراء هذا التأخير في السداد، الأمر الذى يكون معه طلب الهيئة براءة ذمتها من أداء هذا المبلغ غير قائم على سند صحيح من القانون.
- الجمعية العمومية
- الخزانة العامة
- الصرف المغطى
- الضرائب المصرية
- الضريبة المستحقة
- الفتوى والتشريع
- القضاء الإدارى
- الهيئة المصرية العامة
- حيثيات الحكم
- أبو زيد
- الجمعية العمومية
- الخزانة العامة
- الصرف المغطى
- الضرائب المصرية
- الضريبة المستحقة
- الفتوى والتشريع
- القضاء الإدارى
- الهيئة المصرية العامة
- حيثيات الحكم
- أبو زيد