"القضاء الإداري" يلغي قرار جامعة بنى سويف بتجميد ترقية "أستاذة"

كتب: محمد عيسى

"القضاء الإداري" يلغي قرار جامعة بنى سويف بتجميد ترقية "أستاذة"

"القضاء الإداري" يلغي قرار جامعة بنى سويف بتجميد ترقية "أستاذة"

قضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من الدكتورة نهى عاطف العبد، وألغت قرار رئيس جامعة بني سويف المتضمن امتناعه عن رفع الإنتاج العلمي الخاص بالمدعية إلى اللجنة العلمية الدائمة للترقيات، كذلك خطاب النشاط الخاص بها، لترقيتها، من درجة "أستاذ مساعد" إلى "أستاذ".

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور طه سعيد وعضوية المستشار الدكتور خالد صقر والمستشار محمود الجارحي نواب رئيس مجلس الدولة.

وقالت المحكمة في حيثياتها، إن المدعية حصلت على درجة البكالوريوس من كلية الإعلام جامعة القاهرة عام 2000 بتقدير جيد جدا، وعلى درجة الماجستير عام 2003 وعلى درجة الدكتوراة في عام 2006، وعينت بالأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام في وظيفة مدرس مساعد بقسم الإنتاج الإذاعي والتليفزيوني 2004، ثم عينت في وظيفة مدرس بذات الأكاديمية بموجب قرار وزير التعليم العالي رقم 3077 فى عام 2006 وبوظيفة أستاذ مساعد بقرار وزير التعليم العالي رقم 4999 لسنه 2012.

وتابعت المحكمة، أن جامعة بني سويف قد أعلنت عن حاجتها لشغل وظائف أعضاء هيئة تدريس بكلية الإعلام ومنها وظيفة أستاذ مساعد بقسم الإذاعة والتليفزيون، فتقدمت المدعية لشغل تلك الوظيفة، ووافق مجلس الجامعة على تعيين المدعية بوظيفة أستاذ مساعد بالقسم المشار إليه، وصدر بذلك قرار رئيس الجامعة، فاستقالت المدعية من الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام واستلمت العمل بالجامعة اعتبارا 4/8/2015.

وإشارت، إلى أن الأكاديمية المشار إليها تعتبر معهدا علميا من نفس درجة الجامعات المصرية والتي منها جامعة بني سويف، لذا يتعين احتساب المدة التي قضتها المدعية فيها ضمن المدة المشترطة للتعين في وظيفة أستاذ بقسم الإذاعة والتليفزيون بكليه الإعلام بالجامعة المذكورة.

وحيث أن المدعية شغلت وظيفة أستاذ مساعد في الأكاديمية المشار إليها اعتبارا من 2012، وجب احتساب مدة الخمس سنوات اللازمة لترقيتها لدرجة أستاذ، وبذلك تكون المدعية قد استكملت الخمس سنوات اللازمة لترقيتها لدرجة أستاذ.

وبالتالى يكون لزاما على الجامعة السير في ترقية المدعية والمتمثلة في إحالة إنتاجها العلمي إلى مقرر اللجنة العلمية الدائمة للترقية لدرجة أستاذ، وإزاء تعنت الجامعة لم تجد الطاعنة سبيلا للحصول على حقها إلا باللجوء للقضاء الذي قرر بموجب حكمه المشار إليه بأحقية الطاعنة للتقدم للترقية لدرجة أستاذ، بعد أن استوفت جميع شراءطها وثبت للمحكمة انحراف جامعة بني سويف في استعمال سلطتها بامتناعها عن إحالة الإنتاج العلمي للمذكورة للجنة الترقيات دون مسوغ قانوني، وهو ما يعد مخالفة صريحة بحكم القانون، ما يتعين إلغاءة وأحقية الطاعنة في الترقية من درجة أستاذ مساعد إلى درجة أستاذ.


مواضيع متعلقة