القضاء الإداري يرفض استشكال وقف حكم إلغاء رسوم تكرار العمرة

القضاء الإداري يرفض استشكال وقف حكم إلغاء رسوم تكرار العمرة
قضت الدائرة السابعة استثمار بمجلس الدولة، برفض الاستشكال المقام من مصطفى شعبان المحامي، والذي طالب فيه بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 26543 لسنة 72 ق، والمتضمن إلغاء قرار وزيرة السياحة بفرض رسوم إضافية على من سبق لهم أداء العمرة للمفوضين.
واختصم الاستشكال الذي حمل رقم 40235 لسنة 73، كلًا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء بصفتهم وحسين المطعني وآخرين.
وكانت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري، ألغت قرار وزارة السياحة بفرض رسوم إضافية على من سبق لهم أداء العمرة، والتى تقدر بـ2000 ريال سعودي أو ما يقابلها بالجنيه المصري.
كانت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أوصت بقبول الاستشكال رقم 39308 لسنة 73ق، المقام من حسين المطعني ضد وزيرة السياحة والمتضمن الاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة السابعة استثمار بإلغاء ضوابط التي أقرتها اللجنة العليا للحج والعمرة، وأخصها فرض رسوم على من سبق لهم أداء العمرة مقدارها 2000 ريال سعودي أو ما يعادلها بالجنيه المصري.