"والي" قانون الإيجارات القديمة يسري على الأماكن غير السكنية

كتب: الوطن

"والي" قانون الإيجارات القديمة يسري على الأماكن غير السكنية

"والي" قانون الإيجارات القديمة يسري على الأماكن غير السكنية

أكد المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب والأمين العام لحزب مستقبل وطن بالجيزة، أن مشروع قانون الإيجارات القديمة الذي أحالته الحكومة للبرلمان خاص بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني، وهي الأماكن غير السكنية المقصود بها لتجارية أو الإدارية أو الخدمية.

وأوضح "والي"، في بيان صادر اليوم، أن مشروع القانون يشتمل على 5 مواد تضمنت المادة الأولى منه: أن تسري أحكام القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة لغير غرض السكني التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من  المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها، مع عدم سريان القانون على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

وأضاف "والي"، تضمنت المادة الثانية: حكماً إنتقالياً يتعلق بإمتداد عقود إيجار الأماكن التى يسرى عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي جميع الأحوال تنتهي تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أي إجراء أو صدور حكم قضائي بانتهاء المدة المنصوص عليها.

وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن المادة الثالثة حددت الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقاً لأحكام قوانين إيجار الأماكن، كما راعت تلك المادة زيادة سنوية للأجرة القانونية وبصفة دورية في مثل هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية وذلك لمدة 4 سنوات.

وقال "والي"، إن المادة الرابعة تضمنت التزام المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية -الخمس سنوات- المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع، وتضمنت المادة: أنه في حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها وأعطت للمؤجر أو المالك الحق أن يتقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التي يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خالياً من الأشخاص والمنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر في التعويض أن كان له مقتضى.

وأكد رئيس لجنة الإسكان، أن قضية الإيجارات القديمة للوحدات والمحالات غير السكنية خطيرة للغاية ومشروع القانون المحال للبرلمان يعد من المشروعات الهامة التى يهتم بها مجلس النواب، مبينا أنه المشروع يهدف للحفاظ على الدور الاقتصادي والسياسي والتنموي الذي تقوم به الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التي تشغل أماكن مؤجرة لغير غرض السكن وإعلاء لكلمة الشرعية الدستورية وانفاذاً لأحكام المحكمة الدستورية العليا وتحقيقاً للتوازن بين هذين الأمرين.

وتابع "والي": "جاء مشروع القانون ليتحقق من خلاله النص على انتهاء جميع عقود الايجار للاماكن التي تشغلها الأشخاص المعنوية العامة والخاصة وذلك خلال أجل محدد لا يتجاوز 5 سنوات وهي مدة تتسم بالمعقولية يستطيع خلالها كل ذي شأن سواء كانت الدولة أو أشخاصها الاعتبارية أن يتدبر أموره ليستمر في نشاطه وخلال هذه السنوات الخمس تزاد أجرة هذه الأماكن زيادة معقولة بحيث  يتحقق خلالها العدالة وجبر الأضرار التي تلحق بمالكي العقارات المؤجرة:.


مواضيع متعلقة