مصادر: إقرار تعديلات قانونى اختيار رؤساء الهيئات القضائية والمحكمة الدستورية قبل 30 يونيو

مصادر: إقرار تعديلات قانونى اختيار رؤساء الهيئات القضائية والمحكمة الدستورية قبل 30 يونيو
- الهيئات القضائية
- مجلس النواب
- البرلمان
- المحكمة الدستورية
- تشريعية النواب
- الهيئات القضائية
- مجلس النواب
- البرلمان
- المحكمة الدستورية
- تشريعية النواب
قالت مصادر برلمانية وحكومية إن مجلس النواب سيقر عدة تعديلات على قانونى اختيار رؤساء الهيئات القضائية والمحكمة الدستورية العليا، قبل 30 يونيو المقبل، لتتوافق مع المادة 185 والفقرة الثالثة من المادة 193 من التعديلات الدستورية التى وافق عليها الشعب وأصبحت نافذة اعتباراً من 23 أبريل الماضى.
وتشهد الهيئات القضائية «المحكمة الدستورية العليا، القضاء العادى، مجلس الدولة، هيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة» اعتباراً من 30 يونيو المقبل وحتى منتصف سبتمبر حركة تغييرات بين رؤسائها لبلوغهم سن التقاعد والمحدد قانوناً بـ70 عاماً.
ووفقاً للتعديلات الدستورية بالمادتين المشار إليهما، فإن اختيار رؤساء الهيئات القضائية سيكون من خلال تعيين رئيس الجمهورية لرؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وقضايا الدولة من بين أقدم 7 نواب لرؤساء تلك الهيئات، بينما سيتم تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم 5 نواب لرئيس المحكمة.
أضافت المصادر أن التعديلات الجديدة على الدستور نظمت طريقة تعيين رؤساء الهيئات والجهات القضائية بشكل مغاير لما هو منصوص عليه حالياً فى قانونى اختيار رؤساء الهيئات القضائية رقم 13 لسنة 2017، وقانون المحكمة الدستورية العليا، الأمر الذى يستلزم تعديلهما بما يتوافق مع الدستور.
إحالة رؤساء "الدستورية والنقض ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وقضايا الدولة" للتقاعد تلزم "النواب" بسرعة إقرار التعديلات لتتوافق مع الدستور
ووفقاً للقانون الحالى المعمول به حالياً فإن تعيين رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة يكون بقرار من رئيس الجمهورية، باختياره عضواً من بين 3 من أقدم 7 أعضاء بكل هيئة، يرشحهم المجلس الأعلى لكل هيئة؛ عدا مجلس الدولة، حيث ترشحهم الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة.
ويلزم القانون الهيئات المذكورة بإرسال الترشيحات قبل 60 يوماً على الأقل من خلو المناصب الرئاسية بالهيئات، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور، أو ترشيح عدد أقل من 3 مرشحين، تصبح سلطة رئيس الجمهورية مطلقة فى اختيار رئيس كل هيئة من بين أقدم 7 أعضاء بها، بينما فى المقابل كانت ترشح الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا أقدم أعضائها ليصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيينه رئيساً للمحكمة الدستورية العليا وفقاً لقانون المحكمة.
وتم تفعيل القانون 13 لسنة 2017 بعد جدل ورفض من جانب الهيئات القضائية له عند مناقشته بمجلس النواب.
وتنظر المحكمة الدستورية العليا حالياً 3 طعون على القانون أقامهما كل من المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة السابق، والمستشار أنس عمارة، النائب الأول لرئيس محكمة النقض السابق، والمستشار محمد ماضى، النائب الأول لرئيس هيئة قضايا الدولة حالياً، لكن لم يصدر أى حكم فى الطعون الثلاثة حتى الآن.
وترتب على هذا القانون وقت صدوره إغفال مبدأ الأقدمية فى تعيين رؤساء الهيئات القضائية الذى ظل معمولاً به على مدار تاريخها، وكان أبرز من تضرروا المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وصاحب أول حكم قضائى بمصرية جزيرتى تيران وصنافير، حيث تم تخطيه فى التعيين، وتعيين المستشار أحمد أبوالعزم رئيساً لمجلس الدولة رغم أنه يليه فى الأقدمية.
ومن المقرر أن يحال المستشار مجدى أبوالعلا، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى حالياً للتقاعد فى 30 يونيو المقبل، وكذلك المستشارة أمانى الرافعى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بينما سيحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المحكمة الدستورية العليا حالياً للمعاش فى يوليو المقبل، ثم المستشار حسين عبده خليل، رئيس هيئة قضايا الدولة فى أغسطس، ثم المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس مجلس الدولة فى سبتمبر المقبل.
وقالت مصادر قضائية إن الهيئات والجهات القضائية تنتظر التعديلات المقررة على قوانينها للتوافق مع التعديلات الدستورية، وبناءً عليه سيتم ترشيح أقدم 7 أعضاء من كل هيئة لرئيس الجمهورية ليقوم بتعيين أحدهم رئيساً للهيئة أو الجهة القضائية.