المستشار الدرملي يطالب برفع مدة رؤساء الهيئات القضائية لـ6 سنوات

المستشار الدرملي يطالب برفع مدة رؤساء الهيئات القضائية لـ6 سنوات
- البرلمان
- التعديلات الدستورية
- تعديل الدستور
- الهيئات القضائبة
- البرلمان
- التعديلات الدستورية
- تعديل الدستور
- الهيئات القضائبة
طالب المستشار عماد الدرملي القاضي بمحكمة استئناف الجيزة، بأنّ تكون مدة رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام، 6 سنوات، بدلا من التعديلات المقترحة بأنّ تكون 4 سنوات، مؤكدا أنّ النائب العام صوت مصر، ويجب ألا تقل مدة ولايته عن 6 سنوات.
وأضاف الدرملي، خلال كلمته في الجلسة الثانية للحوار المجتمعي للتعديلات الدستورية، بحضور رجال القضاة، أنّ التعديل الدستوري لا خلاف عليه من حيث المبدأ، لكن مدة رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام أرى أنّ تكون 6 سنوات أفضل.
وتطرق المستشار الدرملي، إلى رئاسة المجلس الأعلى للهيئات القضائية المقترح في التعديل، وأنّ يرأسه حال غياب رئيس الجمهورية وزير العدل، مؤكدا ضرورة أنّ يكون رئيس محكمة النقض هو من يرأس في حالة الغياب، لأنّ وزير العدل ممثلا للسلطة التنفيذية، وذلك في إطار الحرص على استقلالية القضاء.
واتفق الدرملي بشأن الموازنة المستقلة للقضاة، بينما أعلن أحمد إسماعيل الشريف المستشار باستئناف المنصورة، تمسكه بالموازنة المستقلة، وأيّده في ذلك فادي غطاس المستشار باستئناف القاهرة، قائلا إنّه يتفق مع الزملاء بشأن استقلال الموازنة، وانضم لهم محمد عنتر المستشار باستئناف الإسكندرية، الذي قال إنّ التعديلات محمودة.
وتستهدف التعديلات المقدمة من نحو 155 عضوا في البرلمان فيما يتعلق بالهيئات القضائية، تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا، إنشاء مجلس أعلى للشؤون المشتركة للقضاء، إذ تنص مادة 185، على أنّ تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين 5 ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم 7 من نوابها، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون، ويقوم على شؤونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية، وعند غيابه يحل محله وزير العدل، ويختص بالنظر في شروط تعيين أغضاء الجهات والهيئات، ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وقواعد سير العمل به.
وتنص المادة 189 فقرة ثانية ويتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين 3 يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العموم المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
وتنص المادة 190، على أنّ مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".
كما تنص مادة 193 فقرة 3، على أنّ يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم 5 نواب رئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة وذلك كله على النحو المبين بالقانون.