"الحبس والغرامة".. تعرف على العقوبات القانونية لمنع أو عرقلة الاستفتاء

"الحبس والغرامة".. تعرف على العقوبات القانونية لمنع أو عرقلة الاستفتاء
- الهيئة الوطنية للانتخابات
- الوطنية للانتخابات
- التعديلات الدستورية
- الاستفتاء علي الدستور
- الاستفتاء علي الدستور
- ايام الاستفتاء
- التعديلات الدستورية 2019
- مواعيد الاستفتاء
- مواعيد الاستفتاء علي الدستور
- ايام الاستفتاء على الدستور
- الهيئة الوطنية للانتخابات
- الوطنية للانتخابات
- التعديلات الدستورية
- الاستفتاء علي الدستور
- الاستفتاء علي الدستور
- ايام الاستفتاء
- التعديلات الدستورية 2019
- مواعيد الاستفتاء
- مواعيد الاستفتاء علي الدستور
- ايام الاستفتاء على الدستور
نظمت القوانين المصرية، إجراء الانتخابات والاستفتاءات الشعبية، وهي القواعد التي سيتم تنفيذها بالاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي ينطلق أيام "19، 20، و21" أبريل الجاري للمصريين في الخارج، و"20، 21، و22" من الشهر ذاته بالداخل، وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 20 لسنة 2019 بتاريخ 17 أبريل الجاري.
وفي هذا السياق، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عدة ضوابط وقواعد صارمة لضمان حسن سير العملية الانتخابية، بالإضافة إلى عقوبات لمنع تجاوزها وفقا للقانون رقم 22 لسنة 2014 لتنظيم الانتخابات، وقانون مباشرة الحقوق السياسية لسنة 2014، ففي المادة رقم 61"، نص على أنه: "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنين".
والمادة "62" شملت على أنه" يُعاقب بالحبس كل من هدم أو أتلف عمداً شيئا من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الانتخاب أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره، وذلك فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه"، بالإضافة إلى المادة "63" التي تضمنت أنه "يُعاقب بالسجن كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أحد قواعد بيانات الناخبين أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أية ورقة أخري تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله".
أما المادة رقم "65" نصت على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أولا: كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص عن إبداء الرأي في الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأي على وجه معين، ثانيا: كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يُعطيه فائدة لنفسه أو لغيره لكي يحمله على الامتناع عن إبداء الرأي أو إبدائه على وجه معين ولرئيس اللجنة العليا الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب هذه الجريمة، ثالثا: كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره".
كما نصت أيضا على "رابعا: كل من نشر أو أذاع أقوالا أو أخبارا كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء، فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعفت الغرامة، خامسا: كل من قام بأي من الأفعال الخاصة بطباعة أو تداول بطاقات إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة".
وتضمنت المادة رقم "67" على أنه "يُعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوي على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه".
- الهيئة الوطنية للانتخابات
- الوطنية للانتخابات
- التعديلات الدستورية
- الاستفتاء علي الدستور
- الاستفتاء علي الدستور
- ايام الاستفتاء
- التعديلات الدستورية 2019
- مواعيد الاستفتاء
- مواعيد الاستفتاء علي الدستور
- ايام الاستفتاء على الدستور
- الهيئة الوطنية للانتخابات
- الوطنية للانتخابات
- التعديلات الدستورية
- الاستفتاء علي الدستور
- الاستفتاء علي الدستور
- ايام الاستفتاء
- التعديلات الدستورية 2019
- مواعيد الاستفتاء
- مواعيد الاستفتاء علي الدستور
- ايام الاستفتاء على الدستور