المفتي يوضح حكم تنصيف الأموال بين الزوجين عند الطلاق

المفتي يوضح حكم تنصيف الأموال بين الزوجين عند الطلاق
- الذمة المالية
- عقد الزواج
- مفتي الجمهورية
- تنصيف الأموال بين الزوجين
- الذمة المالية
- عقد الزواج
- مفتي الجمهورية
- تنصيف الأموال بين الزوجين
يصون الشرع حقوق المرأة خلال الزواج وأيضًا حال طلاقها، ويقول الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية، إن للمطلقة حقوقُها بموجب عقد زواجها الشرعي، وهي: ما لم يتم قبضُه من المهر، ونفقة العدة، والمتعة بشروطها، وأضاف في فتوى له عن حكم تنصيف الأموال بين الزوجين عند الطلاق، أن عقد النكاح لا يمنحها أيَّ حقٍّ آخر في مال المطلِّق، وعقد الزواج لا يرتب دمج الذمة المالية للزوجين ولا تنصيفها؛ شرعًا وقانونًا.
وأضاف أن الأصل المتقرر شرعًا وقانونًا: أن الذمة المالية لكل إنسان مستقلة، ولا يجوز لأحد أن يأخذ شيئًا من ماله إلا بسبب معتدٍّ به شرعًا وقانونًا؛ وذلك إعمالًا لمبدأ "حرية التملك" الذي أقره الشرع والدستور، ولذلك فليس لأحد الزوجين أن يتسلط على مال الآخر - أيًّا كان نوع هذا المال منقولًا كان أو عقارًا - في غير الحقوق المالية المقررة، من مهرٍ ونفقةٍ ومتعةٍ، أو التوارث بينهما في حال الوفاة، لأن الذمة المالية لكل واحد منهما مستقلة عن الآخر، وعقد الزواج لا يرتب دمج الذمة المالية للزوجين، ولا يوجب تنصيف مال أحدهما وإعطائه للآخر.