"لا يحق له الترشح للرئاسة".. وضع "عبدالقادر بن صالح" في دستور الجزائر

كتب: سلوى الزغبي

"لا يحق له الترشح للرئاسة".. وضع "عبدالقادر بن صالح" في دستور الجزائر

"لا يحق له الترشح للرئاسة".. وضع "عبدالقادر بن صالح" في دستور الجزائر

"لا يحق له الترشح لرئاسة الجمهورية".. أبرز النقاط المنوط بها رئيس الدولة المعين وفقًا للدستور الجزائري، إذ أعلن البرلمان الجزائري اليوم رسميا، شغور منصب رئيس الجمهورية، وتولي رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح، تلقائيا منصب رئيس الدولة.

وعن صلاحيات رئيس الدولة المعين، نصت المواد 2014 و104 من الدستور الجزائري، والتي تتشابه في معظمها مع صلاحيات الرئيس المؤقت في الدستور المصري من ناحية سلب أحقيته في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وانتخاب الرئيس الجديد في مدة لا تجاوز 90 يومًا من تاريخ خلو المنصب، وتبدأ مدة الرئاسة في هذه الحالة من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. ولا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت الترشح لهذا المنصب، إلا أنّ المادة 160 في الدستور المصري تزيد في أنّه لا يحق له طلب تعديل الدستور، ولا حل مجلس النواب، ولا إقالة الحكومة.

وبالرجوع إلى المواد التي تنص على صلاحيات الرئيس المؤقت في الدستوري الجزائري، نصت المادة 102 على الآتي:

"إذا استحال على رئيس الجمهورية أنّ يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أنّ يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع.

يُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها 45 يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 104 من الدستور.

وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء 45 يوما، يُعلَن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة.

في حال استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويُثبِت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية.

وتُبلّغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا.

يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية.

ولا يَحِقّ لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.

وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة.

وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة. يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبيّنة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي المادة 104من الدستور. ولا يمكنه أنّ يترشح لرئاسة الجمهورية".

ونصت المادة 103 على أنّه "عند تطبيق أحكام هذه المادة، يظل رئيس الجمهورية السارية عهدته أو من يتولى وظيفة رئيس الدولة، في منصبه حتى أداء رئيس الجمهورية اليمين".

أما المادة 104 من الدستور فنصت على أنّه "لا يمكن أنّ تُقال أو تعدل الحكومة القائمة إبان حصول المانع لرئيس الجمهورية أو وفاته أو استقالته حتى يَشرَع رئيس الجمهورية الجديد في ممارسة مهامه".


مواضيع متعلقة