المؤسسات الدينية: الزواج العرفى والطلاق الورقى.. "جريمة أخلاقية" لسرقة "أموال عامة"

كتب: سعيد حجازى

المؤسسات الدينية: الزواج العرفى والطلاق الورقى.. "جريمة أخلاقية" لسرقة "أموال عامة"

المؤسسات الدينية: الزواج العرفى والطلاق الورقى.. "جريمة أخلاقية" لسرقة "أموال عامة"

«أنا مطلقة وبعد طلاقى أخذت معاش والدى.. فهل يحق لى أن أتزوج دون توثيق الزواج؟» كان هذا نص سؤال تلقَّاه مجمع البحوث الإسلامية، وأكد المجمع أن للدولة الحق فى مراعاة ما تراه محققاً لمصالح رعيتها، مضيفاً أن التحايل للحصول هذا المعاش عمل مُحرَّم.

وأكدت دار الإفتاء المصرية التى يرأسها الدكتور شوقى علام، فى فتوى سابقة، أن الحصول على المعاش بغير وجه حق، حتى ولو بسبب ضائقة مالية، مُحرَّم شرعاً، وينبغى القيام برده إلى هيئة المعاشات، وذلك بعد أن انتشرت خلال الفترة الأخيرة ظاهرة زواج النساء «عرفياً» لضمان استمرار الحصول على معاش الزوج أو الوالد، فيما أكد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، فى فتوى سابقة له، أن التحايل على قوانين الدولة للحصول على المعاش من خلال عدم توثيق الزواج حرام شرعاً.

وقال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، لـ«الوطن»، إن أخذ المعاش دون وجه حق يعتبر اعتداء على المال العام ويدخل فى باب المحرمات، لأن المعاشات تصرف للشخص المستحق لها، أما التحايل بالزواج العرفى وعدم توثيق الزواج للحصول على معاش الزوج المتوفى، أو الطلاق على الورق من أجل الحصول على معاش الوالد، فهذه أمور مخالفة لمقاصد الشريعة وتعدٍّ على قوانين الدولة، تصديقاً لقول الله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً ومَن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف نصليه ناراً وكان ذلك على الله يسيراً».

"الإفتاء": يجب ردها.. و"الأزهر": المعاش دون وجه حق يعتبر اعتداء على أموال الدولة بالباطل ويدخل فى باب المحرمات.. و"الأوقاف": مخالف للشرع

وأضاف الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن المعاش ينقطع بالزواج، وما يحدث اليوم من قيام الزوجة بإخفاء الزواج حتى لا ينقطع المعاش أمر غير جائز شرعاً، ويدخل فى باب الغش وأكل المال بالباطل، لذا يجب أن تعلن المرأة عن زواجها، وتخبر هيئة التأمينات والمعاشات، وفى هذه الحالة يتم إعطاؤها منحة زواج وينقطع المعاش ما دام الزواج قائماً.

وأكد الشيخ سعيد نعمان، عضو لجنة الفتوى السابق بالأزهر، أن الزواج العرفى وعدم توثيقه للحصول على المعاش أمر مخالف لمقاصد الشريعة الإسلامية، فالمرأة حينما تتزوج تكون فى عصمة رجل، وهو المسئول عن الإنفاق عليها، وإن تعثَّر يُطلّقها أو تتجمد عليه النفقة، أو تسامحه المرأة، لكن أكل المال العام حرام.

وأوضح الدكتور على محمد الأزهرى، عضو هيئة تدريس الأزهر الشريف، أن زواج الأرملة عرفياً للحصول على معاش زوجها المتوفى مخالف لقانون الدولة، ويجب طاعة ولى الأمر طالما جعل توثيقاً للزواج أو سنَّ قانوناً، إعمالاً للنص القرآنى: «يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم»، مشيراً إلى أن الزواج العرفى يترتب عليه مفاسد كثيرة، منها إنكار النسب فى حالة حدوث حمل، ما يضطر الزوجة لإقامة دعوى صحة نسب واللجوء للتحاليل التى تثبت صحة النسب، ومنعها من الإرث فى حالة وفاة زوجها الذى تزوجها عرفياً.

وأضاف أن المعاش الذى تأخذه الزوجة يعتبر أكل مال حرام، لأن الدولة وضعت قوانين وضوابط لاستحقاق المعاش، منها أن تكون أرملة، وبذلك فالزوج عليه نفقة الزوجة، وطالما تريد عفة نفسها فيلزمها أن تترك معاش زوجها المتوفى، وعلى الزوج الحالى النفقة كما قال الله تعالى «ليُنفِق ذو سَعَةٍ مِن سَعَتِهِ ومَن قُدِرَ عَليهِ رِزقُه فلْيُنفِق مما آتاهُ الله».

وقال عبدالغنى هندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن البعض يقوم بالتحايل على الدولة، من خلال إجراء الطلاق على الورق للحصول على معاش الأم أو الأب، وهذا يدخل فى باب المحرمات، فالطلاق الورقى يترتب على صدوره من الزوج وتوثيقه وقوع الطلاق، وتحرم المعاشرة بين الرجل ومطلَّقته بموجبه، وهو أمر فى غاية الخطورة، لأن البعض لا يعلم ذلك.


مواضيع متعلقة