وزارة الهجرة تتواصل مع "التضامن" بشأن شروط تبرع المصريين بالخارج

وزارة الهجرة تتواصل مع "التضامن" بشأن شروط تبرع المصريين بالخارج
- التضامن الاجتماعى
- الجمعيات والمؤسسات الأهلية
- الحكومة المصرية
- وزارة الهجرة
- وزارة التضامن الاجتماعي
- التضامن الاجتماعى
- الجمعيات والمؤسسات الأهلية
- الحكومة المصرية
- وزارة الهجرة
- وزارة التضامن الاجتماعي
تواصلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، للرد على استفسارات المصريين بالخارج حول آلية إرسال هبات لصالح مؤسسات خيرية في مصر.
وقال السفيرة نبيلة مكرم، في بيان، اليوم، إن وزارة الهجرة لن تدخر جهدًا لمساعدة أبنائها بالخارج وتوضيح كل الاستفسارات الخاصة بهم وتذليل أية عقبات تواجههم، مضيفةً أن الوزارة تلقت الكثير من التساؤلات حول آلية إرسال هبات لصالح مؤسسات خيرية في مصر وضوابطها.
وكشفت وزيرة الهجرة، أنه عقب التواصل مع وزيرة التضامن الاجتماعي لتوضيح هذا الأمر، أصدرت تكليفاتها بسرعة كشف الإجراءات المتبعة لقبول الجمعيات والمؤسسات الأهلية تبرعات عينية من الخارج، على النحو التالي:-
"الإجراءات المتبعة لقبول الجمعيات والمؤسسات الأهلية تبرعات عينية من الخارج" أولاً: مواد القانون المنظمة : - نظم قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم "70" لسنة 2017 الإجراءات المتبعة لحصول الجمعيات والمؤسسات الأهلية على تبرعات وهبات عينية من الخارج فى مواده أرقام (24 ) و (16 فقرة و ) وفقًا لما يلي:-
- مادة رقم (24): " مع عدم الإخلال بأحكام قوانين مكافحة الإرهاب وغسل الأموال يجوز للجمعية أن تقبل وتتلقى الأموال والمنح والهبات من أشخاص طبيعيين أو اعتبارية مصرية أو أجانب من خارج البلاد أو من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أجانب من داخل البلاد على أن تودع تلك الأموال في حسابها البنكي دون غيره والتأشير في سجلاتها بذلك وإخطار الجهاز خلال ثلاثين يومًا عمل من تلقي الأموال ودخولها الحساب الخاص بالجمعية، وللجهاز حق الاعتراض خلال ستين يومًا عمل تالية لتاريخ الإخطار بقبول أو تلقي الأموال.
- ونظرًا لعدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم " 70 " لسنة 2017 ، وعدم صدور قرارًا بتشكيل الجهاز يتم تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون رقم " 84 " لسنة 2002 وإنهاء الإجراءات من خلال وزارة التضامن الاجتماعي باعتبارها الجهة الإدارية.
- مادة (16): مع عدم الإخلال بأية مزايا منصوص عليها في قانون آخر، تتمتع الجمعيات والمؤسسات والاتحادات المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية ......... الفقرة ( و ) : الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة علي ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة وأدوات ولوازم إنتاج وسيارات لازمة لنشاطها، وكذا ما تتلقاه من هدايا ومعونات من الخارج، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وعرض وزير المالية، وبشرط أن تكون هذه الأشياء لازمة لنشاطها الأساسي.
ثانيًا: الإجراءات التي يتعين على الجهة المانحة أو المتبرعة اتخاذها: - التواصل مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية النشطة والتنسيق بشأن الشحنات المزمع التبرع بها من حيث ( النوع – الكمية – الجودة - والوزن - الشحن والماركة .... )، ويمكن الحصول على قائمة بهذه الجمعيات والمؤسسات من خلال وزارة التضامن الاجتماعي.
- إرسال الشحنة بموجب بوليصة شحن محررة باسم الجمعية.
وعلى الجمعية أو المؤسسة الأهلية الحاصلة على التبرع التقدم بطلب رسمي للجهة الإدارية، موضحًا به ما يلي:-
1- اسم الواهب وعنوانه وجنسيته.
2- بيان تفصيلي عن الهبة من حيث ( الكمية والنوع والوزن والشحن والماركة ) ومدى جودتها ( جديدة أم مستعملة ) وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
3- طريقة شحنها سواء بالطائرة أو الشحن البحري أو البري.
4- ميعاد وصولها واسم الجمرك الذي سترد عليه.
5- نسخة واضحة من مستندات الشحن ( بوليصة الشحن وفاتورة الشراء ) على أن تكون واردة باسم الجمعية.
6- نسخة من البيان الجمركي ورقمه وتاريخه واسم جمرك الإفراج في حالة الإفراج عن الرسالة.
7- خطاب الإهداء من الجهة المانحة أو المتبرعة.
8- بيان مفصل عن الغرض من قبول الهبة والحاجة لها.
9- تعهد من مجلس إدارة الجمعية بسداد الرسوم الجمركية في حالة عدم الموافقة على قبول الإعفاء.
وتقوم وزارة التضامن الاجتماعي بعد الدراسة واستيفاء البيانات المشار إليها، بالعرض على وزير التضامن الاجتماعي للموافقة على قبول الشحنة و إعداد خطاب توصية لاعتمادها ورفعها لوزير المالية، ليرفعها بدوره لرئيس مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات الإعفاء عن الشحنة.
ثالثًا: الأصناف والشحنات التي يصدر لها إعفاء وفقًا لأحكام القانون: (عدد - آلات - أجهزة - معدات طبية - أدوات ولوازم إنتاج - سيارات نقل موتى أو إسعاف – ملابس وأحذية جديدة فقط )، حيث أنه بالنسبة للشحنات الواردة للجمعيات والمؤسسات الأهلية في صورة ملابس وأحذية مستعملة سبق وأن صدر قرار وزير التجارة والصناعة رقم 1221 لسنة 2017 بحظر السماح باستيراد تلك الشحنات.
أما بشأن الشحنة الواردة تبرع للمؤسسة من الخارج في صورة (ملابس و أحذية جديدة فقط) فإنه يمكن للجمعية أو المؤسسة التقدم للادارة المختصة بطلب رسمي وفقًا لما سبق إيضاحه.