حسم دستورية مادة بـ"العقوبات" يعاقب بها سائق قطار محطة مصر

حسم دستورية مادة بـ"العقوبات" يعاقب بها سائق قطار محطة مصر
- القبض على
- القتل الخطأ
- المتهم الأول
- المحكمة الدستورية العليا
- حادث قطار
- سائق القطار
- عاهة مستديمة
- أسد
- أشخاص
- أشهر
- القبض على
- القتل الخطأ
- المتهم الأول
- المحكمة الدستورية العليا
- حادث قطار
- سائق القطار
- عاهة مستديمة
- أسد
- أشخاص
- أشهر
أسدلت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم، الستار بشأن مادة بقانون العقوبات كان يتوقف عليها مصير قضية حادث قطار محطة مصر، وقضت المحكمة بعدم قبول الطعن ببطلان المادتين 238 و244 من قانون العقوبات، اللتان تتعلقان بوضع عقوبات للقتل الخطأ والإصابة الخطأ.
ووفقا لهذا الحكم فإن المحكمة أكدت دستورية المادتين المطعون عليهما، ليصبح عقوبة القتل الخطأ في حال تسبب في وفاة أكثر من 3 أشخاص، السجن من سنة وحتى 10 سنوات.
ويأتي هذا الحكم تزامنا مع حادث قطار محطة مصر وعقب القبض على المتهم الأول سائق القطار وحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، ما يعني أن أقصى عقوبة سيواجهها هي الحبس 10 سنوات وفقا لنص المادة التي قُضي بدستوريتها.
وتنص المادة 238 على أنه "من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف والواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين".
فيما تنص المادة 244 من ذات القانون على أن "من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابه عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقعت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك وتكون العقوبة بالحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص فإذا توافرت ظروف أخرى من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين".
وانتظمت حركة القطارات على أرصفة محطة مصر، اليوم، فيما عدا رصيف رقم 6، بعد حادث اندلاع حريق في المحطة، أمس، إثر اصطدام أحد جرارات القطارات بالصدادة الحديدية الموجودة على رصيف 6 وخروجه عن القضبان، ما أدى إلى حريق "تنك البنزين".
بينما قررت النيابة العامة، الخميس، حبس 6 متهمين على ذمة التحقيقات في حادث قطار محطة مصر، وهم: سائق الجرار 2305 ومساعده وعامل المناورة لذات الجرار، وسائق الجرار 2302 وعامل المناورة لذات الجرار، وأيضا العامل المختص بتحويلة الخطوط لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمر بمحاسبة المتسببين بحادث محطة مصر ورعاية المصابين، متوجهًا بخالص التعازي لأسر الضحايا والمصابين.
وخصصت وزارة التضامن الاجتماعي 80 ألف جنيه لأسر الضحايا وحالات العجز الكلي، و25 ألف جنيه للمصابين، مكلفة مديرية القاهرة ولجان الإغاثة المركزية بالوزارة؛ بالانتهاء من إجراء الأبحاث الاجتماعية للمصابين وأسر ضحايا الحادث.
وأكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن حالات الوفاة ارتفعت إلى 22 حالة، بعد وفاة حالتين اليوم الخميس، من بينهما عامل في الإسعاف، وآخر مجهول الهوية، مشيرًا إلى أن هناك 3 حالات تماثلت للشفاء ومن المقرر خروجها خلال ساعات.